responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 27

الثانية قالت أعرف العادة و هي التقدير أحيض سبعا فأطهر ثلاثا و عشرين يوما و لست أعرف مدة الانقضاء قلنا، فلا يضرنا ذلك، و يرجع إلى العادة فيحسبها، فإذا انقضت ثلاثة أقراء فلك النفقة فيها، و عليك رد ما بعدها.

الثالثة قالت عادتي يختلف: يطول الحيض تارة و يقصر اخرى، و كذالك الطهر غير أنى لا أعرف الأقراء بأي العادتين انقضت فههنا يجعل العدة على الأقصر، لأنه اليقين و يطرح الشك.

الرابعة قالت عادتي يختلف و لست أعرف صورة الاختلاف و لا أعرف مدة الانقضاء، يجعل عدتها هاهنا أقل ما يمكن أن تنقضي فيه ثلاثة أقراء، لأنه اليقين و يطرح الشك.

هذا الكلام إذا بانت حائلا فأما إذا بانت حاملا فإن أتت به لمدة يمكن أن يكون منه، فالولد يلحق به و النفقة ثابتة لها إلى حين الوضع، و إن أتت به لأكثر من أقصى مدة الحمل من حين الطلاق قيل فيه قولان:

أحدهما يلحق به هذه المدة و قدر العدة و هو الصحيح عندنا، لأن الطلاق رجعي فعلى هذا إنفاقه بحق لها و لا يرجع بشيء، و عليه اجرة حضانتها من حين الوضع.

و القول الثاني لا يلحق به، و يكون منتفيا عنه بلا لعان، و لا ينقضي عدتها به عنه لأنه لا يمكن أن يكون منه، فعلى هذا تكون عدتها بالأقراء.

فيقال هذا الولد ممن؟ فان قالت عن وطى شبهة نظرت، فان قالت وطئني غير الزوج بشبهة قيل متى كان الوطي؟ فإن قالت بعد انقضاء الأقراء، قلنا فلك النفقة إلى حين انقضائها و عليك رد الفضل.

و إن قالت الوطي بعد مضى قرءين قلنا فلك نفقة القرءين، و لا شيء لك لمدة الحمل، و عليك أن تأتي بالقرء الثالث بعد الوضع، و لك نفقته.

فان قالت الوطي عقيب الطلاق قلنا فعدتك منه ثلاثة أقراء بعد الوضع فلا نفقة لك مدة الحمل فعليك ردها و لك النفقة مدة الأقراء بعد الوضع.

هذا إذا كان الواطى غير الزوج، فأما إن قالت: الزوج هو الواطي وطئني في

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست