responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 26

فان عاد النسب عادت النفقة.

هذا إذا قذف زوجته و لاعنها فأما إن طلقها و أبانها ثم ظهر بها حمل فقذفها و نفاه فهل يصح اللعان على نفى الحمل بعد البينونة؟ قيل فيه قولان: أحدهما يصح و هو الصحيح عندنا، و الآخر لا يصح.

فمن قال يصح فنفاه وقع التحريم المؤبد، و سقطت نفقتها لانتفاء الحمل، فإن أكذب نفسه ههنا عاد النسب و عادت النفقة التي قطعها عن نفسه من حين اللعان إلى حين التكذيب و هكذا إن وضعته ثم أكذب نفسه، فعليه نفقتها زمان العدة، و اجرة حضانتها لأنه قد بان أنه كان واجبا عليه، و جملته أن كل ما سقط باللعان يعود بإكذاب نفسه.

إذا أبانها بالخلع أو الطلقة الثالثة، فقد قلنا لا نفقة لها

فان ظهر بها حمل فلها النفقة سواء قيل إن النفقة لها أو للحمل، و عليه أن ينفق يوما بيوم.

و في الناس من قال يصبر حتى تضع، فإن أنفق عليها ثم بان أنها حائل أو أتت بولد لا يمكن أن يكون منه، بأن أتت به لأكثر من أقصى مدة الحمل من حين الطلاق رجع عليها بما أنفق، و فيهم من قال لا يرجع.

إذا كان الطلاق رجعيا أنفق عليها، و إن كانت حائلا

، لأنها في معنى الزوجات، فان ظهرت أمارات الحمل لكنها كانت تحيض و تطهر، و قيل إنه حيض أو دم فساد فإذا أنفق عليها ههنا على الظاهر فان عدتها منه بوضع الحمل و لا يخلو من أحد أمرين إما أن تبين حائلا أو حاملا:

فان بانت حائلا فإن كانت رجعيا فلم تقر بثلاث حيض أو كان حيضا فيطول و يقصر، لم يجعل لها إلا الأقصر لأنه اليقين، و يطرح الشك فيقال لها إذا بانت حائلا إنما لك من النفقة مدة العدة، و هي ثلاثة أقراء، أخبرينا عن المدة التي انقضت الأقراء فيها:

فإذا كلفت هذا ففيه أربع مسائل:

إحداها قالت أنا أعرف العادة في الطهر و الحيض، و أعرف المدة، و هي كذا و كذا، فالقول قولها، و لها النفقة طول هذه المدة، و ترد ما بعد ذلك.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست