نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 262
بالمرسل و إن علمه مجوسي فاستعاره المسلم أو غصبه فاصطاد به حل أكله، و قال بعضهم لا يحل و هو الأقوى عندي.
إذا كان المرسل كتابيا لم يحل أكله عندنا
و عندهم يحل، و إن كان مجوسيا أو وثنيا لم يحل بلا خلاف، و إن كان أحد أبويه مجوسيا و الآخر كتابيا نظرت فإن كان الأب مجوسيا لم يحل أكله و إن كان الام مجوسية فعلى قولين، و قال بعضهم يحل بكل حال، و عندنا لا يحل على كل حال، سواء كان الأب مجوسيا أو الأم، لأنهما لو كانا كتابيين لم يحل.
الأحبولة شيء ينصب للصيد
يتعلق به من حبل أو شبكة أو شرك و نحو هذا فإذا وقع فيه فقتله لم يحل أكله سواء كان فيها سلاح فجرحه و قتله أو لم يكن فيها سلاح بلا خلاف.
الحيوانات في باب الذكاة ضربان مقدور عليه، و غير مقدور عليه
، فالمقدور عليه مثل الإنسى كله بالإبل و البقر و الغنم، و كذلك الوحشي إذا تأنس كبقر الوحش و حمار الوحش و الظباء و الغزلان، و كذلك ما كان من الصيود ممتنعا فوجدته نائما أو رميته فأثبته فوجدته و فيه حياة مستقرة كل هذا مقدور عليه و ذكاته في الحلق و اللبة، لما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: الذكاة في اللبة و الحلق.
و أما غير المقدور عليه، فعلى ضربين: وحشي و إنسى، فإن كان وحشيا و هو كل صيد ممتنع من بهيمة أو طائر فعقره في أي موضع عقرته ذكاته بلا خلاف لخبر يحيى بن عدا.
الضرب الثاني من غير المقدور عليه و هو الإنسى إذا توحش كالإبل و البقر و الغنم إذا لم يقدر على شيء من هذا، و صار كالصيد الممتنع فعقره ذكاته كالصيد الممتنع، سواء و هكذا ما تردى في بئر فلم يقدر على الحلق و اللبة، فان عقره ذكاته.
و جملته متى لم يقدر على ذكاته كان عقره ذكاته، و بهذا قال أكثر أهل العلم و فيه خلاف شاذ
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 262