responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 262

بالمرسل و إن علمه مجوسي فاستعاره المسلم أو غصبه فاصطاد به حل أكله، و قال بعضهم لا يحل و هو الأقوى عندي.

إذا كان المرسل كتابيا لم يحل أكله عندنا

و عندهم يحل، و إن كان مجوسيا أو وثنيا لم يحل بلا خلاف، و إن كان أحد أبويه مجوسيا و الآخر كتابيا نظرت فإن كان الأب مجوسيا لم يحل أكله و إن كان الام مجوسية فعلى قولين، و قال بعضهم يحل بكل حال، و عندنا لا يحل على كل حال، سواء كان الأب مجوسيا أو الأم، لأنهما لو كانا كتابيين لم يحل.

الأحبولة شيء ينصب للصيد

يتعلق به من حبل أو شبكة أو شرك و نحو هذا فإذا وقع فيه فقتله لم يحل أكله سواء كان فيها سلاح فجرحه و قتله أو لم يكن فيها سلاح بلا خلاف.

الحيوانات في باب الذكاة ضربان مقدور عليه، و غير مقدور عليه

، فالمقدور عليه مثل الإنسى كله بالإبل و البقر و الغنم، و كذلك الوحشي إذا تأنس كبقر الوحش و حمار الوحش و الظباء و الغزلان، و كذلك ما كان من الصيود ممتنعا فوجدته نائما أو رميته فأثبته فوجدته و فيه حياة مستقرة كل هذا مقدور عليه و ذكاته في الحلق و اللبة، لما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: الذكاة في اللبة و الحلق.

و أما غير المقدور عليه، فعلى ضربين: وحشي و إنسى، فإن كان وحشيا و هو كل صيد ممتنع من بهيمة أو طائر فعقره في أي موضع عقرته ذكاته بلا خلاف لخبر يحيى بن عدا.

الضرب الثاني من غير المقدور عليه و هو الإنسى إذا توحش كالإبل و البقر و الغنم إذا لم يقدر على شيء من هذا، و صار كالصيد الممتنع فعقره ذكاته كالصيد الممتنع، سواء و هكذا ما تردى في بئر فلم يقدر على الحلق و اللبة، فان عقره ذكاته.

و جملته متى لم يقدر على ذكاته كان عقره ذكاته، و بهذا قال أكثر أهل العلم و فيه خلاف شاذ

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست