responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 261

فانذبحت بها شاة لم يحل أكلها و على مذهبنا خاصة التسمية مراعاة و ذلك لا يصح مع ارتفاع القصد.

إذا استرسل الكلب بنفسه من غير إرسال صاحبه و قتله

لم يحل أكله بلا خلاف إلا الأصم فإنه قال: يحل أكله.

إذا استرسل بنفسه فصاح به صاحبه فوقف

ثم أرسل فاسترسل فأخذ و قتل حل أكله بلا خلاف، لأنه لما وقف قطع قصده و فعله، و زال حكم الاسترسال.

و إذا استرسل بنفسه ثم رآه صاحبه قاصدا نحو الصيد فأضراه و أغراه فازداد عدوه و حق قصده، و صار عدوه أسرع من الأول، لم يحل أكله عندنا، و قال بعضهم يحل.

إذا أرسل سهمه في ريح عاصفة في نحو الصيد

فأطارت الريح السهم فوقع في الصيد فقتله، و لو لا الريح ما وصل إليه حل أكله لأن الإرسال الأول له حكم الإباحة فلا تغير الريح حكمه لأنه لا يمكن الاحتراز منه، فأما إن وقع السهم على الأرض ثم وثب فأصاب الصيد فقتله قال قوم يحل لأن الحكم للأول، و الثاني لا يحل لأن وقوعه على الأرض و ثوبه عنها بقوته و الأول أصح عندنا.

إذا رمى صيدا [فعقره ففيه خمس مسائل: إحداها عقره] ظ فقطعه بنصفين

فيه ثلاث مسائل إحداها إن قطعه باثنين نصفين حل أكل الكل بلا خلاف، و إن كان الذي مع الرأس أكثر حل أكل الكل عند قوم، و قال بعضهم حل ما مع الرأس دون ما عداه و هو مذهبنا. الثانية عقره و لم يبن منه شيئا فمات قبل أن يدركه حل أكله. الثالثة أبان بعضهم و كان الباقي على الامتناع فرماه ثانيا فقتله حل أكله دون ما بان منه بالأول.

الرابعة أبان بعضه فأدركه و فيه حيوة مستقرة فذكاه أو تركه حتى مات لم يحل أكل ما بان منه، الخامسة عقره فأثبته و قد أبان بعضه، ثم رماه فقتله لم يحل أكل شيء منه لأن الذي مع الرأس غير ممتنع فلا يكون عقره ذكاته، و البائن بذلك العقر لما لم يحل به ما بقي مع الرأس فكذلك ما بقي.

إذا اصطاد مجوسي بكلب علمه مسلم

لم يحل أكله لأنه إرسال مجوسي، و الاعتبار

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست