responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 253

و إذا قال إن دخلت الدار و أنت طالق

، فإنه يحتمل ثلاثة معاني أحدهما أنهما شرطان يقتضيان جوابا فكأنه أراد إن دخلت و أنت طالق فعبدي حر كقوله إن دخلت الدار و أنت طاهر أو و أنت حائض يقتضيان جوابا كذلك هيهنا.

الثاني معناه فأنت طالق لكنه أقام الواو مقام الفاء، فإن حروف العطف يخلف بعضها بعضا، و يحتمل إيقاعا في الحال و يلغى إن دخلت الدار، و قال بعضهم ظاهره إيقاع كله في الحال، و الذي نقوله مثل ما بيناه في المسئلة الاولى سواء.

و من قال بالأول قال رجع إليه:

فإن قال أردت الاحتمال الأول أن و الثاني فالقول قوله مع يمينه، لأنه يحتمل غيره، و إن قال أردت الثالث قبل بغير يمين، لأنه قد أوقع طلاقا في الحال.

هذا إذا أقر فإن امتنع من التفسير، قيل لهما ما الذي أراد؟ فإن قالت الاحتمال الأول قلنا فلا فائدة لك، لأنه علق طلاق غيرك بصفة هي دخولك الدار و أنت طالق فالخطاب مع غيرك لا معك، و إن ادعت الاحتمال الثاني أو الثالث، فالقول قوله مع يمينه، لأنه يحتمل غيرهما، فان حلف بريء، و إن لم يحلف رددنا اليمين عليها فتحلف و يحكم لها بما حلفت عليه.

و متى قال و إن دخلت الدار فأنت طالق احتمل أمرين أحدهما عطفا على كلام ماض، فكأنها خالفته في حال و قالت لا تطلقني فانى أدخل الدار، فقال و إن دخلت الدار فأنت طالق، فيكون تعليق طلاقها بصفة، و يحتمل إيقاعا في الحال، و قال بعضهم إيقاع في الحال على كل حال بغير يمين، فمن قال محتمل فلا يحمل على أحدهما بغير قرينة.

فإذا ثبت هذا فان قال أردت الاحتمال الأول، فالقول قوله مع يمينه و إن قال أردت الثاني فالقول قوله بغير يمين، و الذي نقوله أن يقبل قوله على كل حال بغير يمين فان قال أردت الإيقاع في الحال قبلنا منه، و إن قال أردت تعليقه بصفة قبلنا قوله و لا حكم له.

إذا قال أنت طالق و إن دخلت الدار

، فهذا إيقاع في الحال لا يحتمل سواه يوجب حمله عليه، لأنه أوقع الطلاق دخلت الدار أو لم تدخل، فلا يتعلق بذكر الدار حكم

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست