responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 252

نصيب شريكه و إن كان معسرا استقر الرق في النصف.

فان قال إذا جاء غد و أحدكما في ملكي فهو حر فباع أحدهما أو مات، ثم جاء غد، عتق الباقي منهما، لأن أحدهما في ملكه، و لو جاء غد و نصف أحدهما في ملكه لم يعتق النصف، لأن نصف أحدهما في ملكه، فلم توجد الصفة كما لو قال إذا جاء غد و أنت في ملكي فأنت حر فجاء غد و نصفه في ملكه لم يعتق، لأن الصفة لم توجد بوجود بعضه.

إذا قال: يا طالق أنت طالق ثلاثا إنشاء الله

وقع الطلاق بقوله يا طالق عندنا إذا نوى ذلك، و عندهم بلا نية، و عاد الاستثناء إلى قوله أنت طالق ثلاثا، و هكذا لو قال أنت طالق ثلاثا يا طالق إن شاء الله طلقت واحدة عندنا، و عندهم عاد الاستثناء إلى قوله أنت طالق ثلاثا، و قال بعضهم إن قدم قوله يا طالق فكما مضى، و إن أخر قوله يا طالق عاد الاستثناء إليهما.

و الأول أقوى، لأن قوله يا طالق اسم، و أنت طالق إيقاع فوجب أن يعود الاستثناء إلى الإيقاع لا إلى الأسماء كما لو قدم الاسم فقال يا طالق أنت طالق ثلاثا إنشاء الله.

إذا قال لزوجته إن دخلت الدار أنت طالق

ظاهره الشرط و الجزاء، و هو تعليق طلاقها بصفة، فيكون معناه إن دخلت الدار فأنت طالق، فان قال نويت إيقاع الطلاق في الحال، و ألغيت قولي إن دخلت الدار، كان على ما نواه، و قال بعضهم بل ظاهره إيقاع في الحال، فان نوى به تعليق طلاقها بصفة بمعنى إن دخلت الدار، فأنت طالق قبل منه.

قال الأول: و هذا غلط لأن قوله إن دخلت الدار وحده شرط يقتضي الجزاء و إذا قال أنت طالق كان في الظاهر جوابا لأنك إذا جعلت أنت طالق جوابا و جزاء لم يلغ قوله إن دخلت الدار، و إن جعلت إيقاعا في الحال ألغيت قوله إن دخلت الدار.

و الذي يقتضيه مذهبنا إن يرجع إليه فإن قال نويت الإيقاع في الحال قبل منه و إن قال أردت تعليق الطلاق بشرط كان باطلا لا حكم له.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست