responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 248

و قال بعضهم العنب و الرطب و الرمان ليس بفاكهة، و الأول أقوى عندي، و إنما أفرده الله تعالى ذكره تعظيما له، فان حلف لا يأكل فاكهة فأكل القثّاء و الخيار لم يحنث لأنها من الخضر، فإن أكل بطيخا حنث لأنه له نضجا كنضج الرطب يحلو إذا نضج و يؤكل كالعنب و الرطب، فلهذا كانت من الفاكهة.

فإن حلف لا يشم الريحان

انطلق على هذا بالفارسي الذي هو الشاشبرم [1] دون المرزنجوش و نحو ذلك من الورد و الياسمين، لأن الاسم لا يتناول هذه، فان حلف لا يشم الورد فشم نفس الورد حنث، و إن شم دهن الورد لم يحنث، فان حلف لا يشم.

البنفسج فان شم ورده حنث، و إن شم دهنه لا يحنث، و قال بعضهم يحنث لأنه يقال لدهنه بنفسج، و الأول أقوى لأنه الحقيقة و ما قالوه مجاز.

فان حلف لا ضرب زوجته

، فعضها أو خنقها أو نتف شعرها لم يحنث، و قال بعضهم يحنث بكل ذلك، لأنه ضرب و زيادة، و الأول أصح.

إذا قال من بشرني بقدوم زيد فهو حر

، و على مذهبنا قال فلله على أن أعتقه فإن بشره واحد أو جماعة دفعة واحدة وجب عليه أن يعتقهم، و عندهم يعتقون، لأن البشارة عبارة عن أول خبر يبشر به، فإن بشره بعد الأول غيره لم يلزمه ذلك، لأن البشارة قد وقعت فلا تقع به مرة أخرى.

فإن قال من أخبرني بقدوم زيد فهو حر

فإن أخبره واحد أو جماعة عتقوا، و إن أخبره بعدهم آخر عتق أيضا، و عندنا إن كان ذلك بلفظ النذر وجب عليه الوفاء به لأن الأول و الثاني و الثالث خبر كله، و ليس كذلك البشارة لأنها عبارة عن أول خبر يبلغه، فان قال أول من يدخل الدار من عبيدي أحرار، فدخل اثنان معا و دخل ثالث لم يعتق الاثنان، لأنه لا أول منهما، و لا الثالث لأنه ليس بأول.

فإن قال أول من يدخلها من عبيدي وحده فهو حر

، فدخلها اثنان معا و ثالث بعدهما عتق الثالث وحده، لأنه أول داخل وحده، و قد روى في أحاديثنا أن الاثنين يعتقان لأنهم رووا أنه إذا قال القائل أول ما تلده الجارية فهو حر فولدت توأما اثنين


[1] معرب شاه اسپرغم نوع من الريحان.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست