responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 249

أنهما يعتقان و إن كنا نراعي في جميع ذلك لفظ النذر.

فان قال أول من يدخلهما حر فدخلها واحد، و ما دخل بعده غيره فإنه يعتق لأنه ما دخل قبله غيره، فهو الأول، و قال بعضهم لا يعتق لأنه لا أول إذا لم يدخل بعده غيره، و الأول أصح.

فإن قال: آخر من يدخل الدار حر عتق آخر من دخلها قبل وفاته لأنه لا يعلم الآخر قبل وفاته إلا بموته لأن إطلاق الصفة يقتضي وجودها حال الحيوة، فكأنه قال آخر من دخلها في حياتي حر اقتضى هذا كذلك [إذا أطلق].

فإن حلف لا يأكل أدما

فإن أكل الخبز بالملح حنث لأنه هو الأدم، فإن أكل لحما مشويا أو مطبوخا أو أكل الجبن حنث و قال بعضهم لا يحنث، و قال بعضهم الأدم ما يصطبغ به، و الأول أقوى عندي.

إذا حلف لا دخل بيتا

فان دخل الكعبة أو المسجد أو البيعة أو الكنيسة لم يحنث عند قوم، لأن البيت إذا أطلق يتناول ما بنى للايواء و السكنى، و كل هذا بني للعبادة و الصلاة، و على هذا إذا دخل الحمام لم يحنث لأنه يبني للاغتسال و التنظيف فان دخل دهليز دار لم يحنث، لأنه بنى للدخول منه إلى الدار و الاستطراق، لا للايواء و السكنى فلم يحنث.

فان دخل بيتا في جوف الدار حنث لأنه بنى للايواء و السكنى، فان دخل صفة في الدار لم يحنث، و قال بعضهم يحنث، و الأول أقوى لأن الصفة لا تسمى بيتا.

إذا حلف لا صلى لا يحنث عندنا

، و إن صلى، و عندهم لا يحنث حتى يكبر و يقرأ و يركع، و قال بعضهم حتى يسجد، و قال قوم إذا أحرم بها حنث قرأ أو لم يقرء ركع أو لم يركع، لأنه يقال لمن أحرم بالصلاة هو مصل، و قوله صليت غير قوله أصلي، لأن أصلي عبارة عن كل الصلاة، و صليت عبارة عن التلبس بها، فهو كالأكل لأنه إذا قال لا أكلت حنث بأول لقمة.

إن قال لعبده إن لم أحج العام فأنت حر

، و على مذهبنا قال لله على أن أعتقك فمضى وقت الحج ثم اختلفا فقال السيد قد حججت العام، و قال العبد ما حججت فأقام

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست