responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 243

الثالثة إذا قال إلى القاضي، قال قوم يرجع هذا إلى قاضي البلد، من كان قاضيه لأنه عرفه و لم يعينه، فان كان له قاض رفعه إليه، و إن مات أو عزل لم يفت رفعه لأن كل من ولي بعده مكانه فهو قاضي البلد و هذا قريب.

إذا حلف ما له مال، و له مال يتمول في العادة حنث

، سواء كان زكاتيا كالأثمان و الثمار و الماشية و الزرع، أو كانت غير زكاتية كالعقار و الأثاث و البغال و الحمير، و هكذا إن قال إن شفى الله مريضي فلله على أن أتصدق بمالي، تناول كل ما يتمول كالأثمان، و قال قوم لا يعلق ذلك إلا بالزكاتية، و الأول أقوى عندي، و قد رواه أصحابنا في النذر فيمن نذر أن يتصدق بجميع ماله.

فأما إن كان له مال في الذمة نظرت، فان كان حالا حنث لأن اسم الملك يقع عليه، و إن كان إلى أجل قال قوم لا يحنث لأنه لا مال في ذمته في الآجل و قال قوم و هو الصحيح إنه يحنث لأن ذمته مشغولة به بدليل أنه لو أبرأه بريء، و إن كان قبل المحل، فلو لم يكن له لما بريء.

إذا حلف ليضربن عبده مائة سوط

أو قال مائة فأخذ ضغثا فيه مائة شمراخ فضربه به دفعة واحدة، أو شد مائة سوط فضربه بها دفعة واحدة ففيه ثلث مسائل إن علم أنه ما وصل بعضها إلى بدنه لم يبر في يمينه، و إن علم أنها وقعت كلها على بدنه فقد بر في يمينه عندنا، و قال بعضهم لا يعتد له إلا بواحدة.

و أما إذا قال ليضربنه مائة مرة فلا يعتد إلا بضربة واحدة بلا خلاف.

و إن حلف ليضربنه مائة ضربة قال بعضهم لا يبر حتى يضرب مائة مرة لأنه يجري مجرى قوله مائة مرة، و لهذا قلنا في الرمي بسبع حصيات دفعة واحدة لم يعتد إلا بواحدة، و قال بعضهم يبر بضرب مرة واحدة لأن الضربة إيصال ضربة إلى بدنه فإذا وقعت الشماريخ عليه دفعة واحدة فقد أوصل إلى بدنه مائة ضربة و هذا الأقوى عندي.

فلا فصل في جميع ذلك بين أن يؤلمه بالضرب أو لا يؤلمه، بعد أن يفعل ما يقع عليه اسم الضرب: و هو أن يرفع يده أولا ثم يوقع الضرب به، فأما إذا وضعه على كتفه وضعا

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست