responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 223

دخل بيوت البادية فإن كان يعرفها حنث بدخولها، و إن لم يعرفها لا يحنث.

إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد

، فاشترى زيد و عمرو طعاما صفقة واحدة فأكل منه لم يحنث. و قال قوم و يحنث و جميعا قويا.

فإذا ثبت أنه لا يحنث إذا كان مشاعا بينهما، فان اقتسماه و أفرد كل واحد منهما نصيبه منه فإن أكل من نصيب زيد أو نصيب عمرو لم يحنث أيضا، و قال بعضهم إن أكل من نصيب زيد حنث، و إن أكل من نصيب عمرو لم يحنث، و هما قويان.

فان حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد فاشترى زيد طعاما وحده، و اشترى عمرو طعاما و خلطاه معا فأكل الحالف منه، قال قوم إذا أكل النصف فما دونه لم يحنث و إن زاد على النصف حنث لأنه لا يقطع أنه أكل من طعام انفرد زيد بشرائه حتى يزيد على النصف، و إذا لم يتحقق لم يحنث.

فان حلف لا يأكل هذه التمرة، فوقعت في تمر و لم يعلم عينها، فأكله إلا تمرة لم يحنث، لأنه لا يقطع على أكل التي حلف عليها، و قال بعضهم لا يحنث و إن أكله كله لأنه إذا اختلط فليس هناك حبة يشار إليها أنها من شراء زيد أو عمرو فهو كما لو اشترياه معا.

و قال بعضهم إن أكل منه الحبة و الحبتين و نحو هذا لم يحنث و إن أكل منه كفا حنث، لأن الطعامين إذا اختلطا فلا يكاد كف ينفرد من أحدهما، فيعلم قطعا أنه قد أكل منهما فإذا أكل منهما فقد أكل من طعام انفرد زيد بشرائه، و يفارق التمرة إذا وقعت في تمر، لأنه متى بقيت واحدة لم يقطع أنه أكل التي حلف عليها، لجواز أن تكون هذه الباقية فلهذا لم يحنث، و الأول أقوى عندي ثم الثالث، فأما الثاني فبعيد جدا.

إذا حلف لا دخلت دار زيد هذه

، أو لا كلمت عبد عمرو هذا، أو لا كلمت زوجة زيد هذه، تعلقت اليمين بعين ما علق اليمين به، فان دخلها و ملكها لزيد حنث بلا خلاف و إن زال ملك زيد عنها فدخلها بعد ذلك حنث عند بعضهم، و لا تنحل اليمين بزوال المضاف إليه، و قال بعضهم إذا زال ملكه عنها انحلت اليمين، فان دخلها بعد ذلك لم

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست