responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 224

يحنث، و هذا الذي يدل على أخبار أصحابنا و الأول أقوى.

فإذا تقرر هذا فالتفريع عليها: إذا حلف لا دخل دار زيد و لم يعينها، فان دخل دارا ملكها لزيد حنث و إن كان له دار فزال ملكه عنها ثم دخلها لم يحنث، لأنها صفة علقت بمبهم غير معين، فكانت الصفة شرطا فتنحل اليمين بزوالها لعدم الصفة، و ليس كذلك إذا قال دار زيد هذه، لأن الصفة تعلقت بشيء بعينه، فلهذا لم تنحل اليمين به عند من قال به. و فرق بين صفة العين و نفس العين ألا ترى أنه لو قال أسلمت إليه في ثوب هروي، كانت الصفة شرطا، و لو قال بعتك الثوب الهروي فبان مرويا لم يبطل، و صح العقد مع عدم الصفة، لأن الشراء تعلق بشيء بعينه، فلم يضر زوال الصفة عنه كذلك في اليمين مثله.

إذا حلف لا دخلت هذه الدار، فانهدمت

حتى صارت طريقا و براحا فسلك عرصتها لم يحنث عندنا، و قال قوم يحنث، و وافقوا إذا أطلق فقال لا دخلت دارا، فسلك براحا كان دارا في أنه لا يحنث.

إذا حلف لا دخلت هذه الدار، ففيها ثلاث مسائل:

إحداها حلف لا يدخلها مطلقا، فمتى حصل فيها فقد دخلها، سواء دخلها من بابها هذا أو من باب غيره، أو نزل إليها من السطح أو عبر إليها من الطريق كيف كان حنث.

الثانية حلف لا دخلها من هذا الباب، فان دخلها منه حنث، و إن حول هذا الباب فدخلها من الباب المحدث لم يحنث لأنه غير الباب.

فرع: قال بعضهم فان دخلها من الأول و الباب المنصوب باق بحاله حنث و إن حول المنصوب إلى مكان آخر فدخلها من الأول لم يحنث لأن هذا غير الباب الذي حلف عليه، و هذا غلط عندي لأن الدخول إليها إنما هو في هذا الباب الذي هو فتح موجود و عقد معقود، فأما الخشب فليس بباب، ألا تراه لا يدخل في الخشب، و إنما الخشب الذي هو الباب المنصوب للمنع من دخولها إذا أغلق، فبطل أن يدخل في الباب المنصوب.

الثالثة إذا حلف لا دخلت هذه الدار من بابها فان دخل من هذا الباب الموجود

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست