responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 212

أو مئزر، و المرأة كذلك مقنعة أو قميص أو سراويل أو مئزر، و قال بعضهم السراويل لا يجزى.

و قال بعضهم: لا يجزى المرأة غير ما يجوز لها الصلاة فيه من ثوبين قميص و مقنعة و هو ما رواه أصحابنا مع الاختيار، فان لم يجد فثوب واحد على ما ذكرناه.

و متى أعطي قلنسوة أو خفا قال بعضهم يجزى لتناول الاسم له، و قال آخرون لا يجزى و هو الأظهر عندنا، لأن اسم الكسوة لا يقع على هذا.

و أما صفته فالمستحب أن يكون جديدا فان لم يكن فغسيلا قد بقيت منافعه أو معظمها، فان لم يفعل و أعطى سحيقا لم يجزه، لأن منافعها قد بطلت.

لا يعتبر الايمان في العتق في جميع أنواع الكفارات

إلا في كفارة القتل خاصة وجوبا، و ما عداه جاز أن يعتق من ليس بمؤمن و إن كان المؤمن أفضل و قال بعضهم يعتبر الإيمان في جميعها.

و الايمان أن يصف الشهادتين فيقول لا إله إلا الله، محمد رسول الله، سواء قال بالعربية أو بالعجمية، أو بأي لغة كان، فان كانت صغيرة و لو ابن يوم أجزأه للآية و أما ولد الزنا فيجزي للآية و غيره أفضل.

و المعيبة على ضربين عيب يضر بالعمل الضرر البين، فهذا لا يجزى، و إن كان عيبا لا يضر بالعمل الضرر البين أجزأه، فمن ذلك الأعمى و المقعد، فان عندنا لا يجزى لأنهما ينعتقان بهذه الآفات.

و أما الأعور فإنه يجزى، و إن كان أصم لا يسمع لكنه ينطق و يتكلم جاز و إن كان أخرس فإنه يجزى عندنا و قال بعضهم لا يجزى، و إن كان مريضا فان كان مرضا يسيرا كالصداع و الحمى الخفيفة و غيره يجزى، و إن كان مدنفا قال قوم لا يجزى و يقوى في نفسي أنه يجزى للآية.

و أما الأعرج فإنه يجزى عندنا، و قال بعضهم إن كان عرجا خفيفا يجزى، و إن كان ثقيلا يضعفه عن العمل لا يجزى.

و أما الأقطع فإن كان أقطع اليدين أو أحدهما أو أقطع الرجلين أو أحدهما لم

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست