responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 211

لم يجد رقبة صام، و الاعتبار بحال الإخراج أو الوجوب، قال قوم يعتبر حال الوجوب فعلى هذا إذا كان موسرا حال الوجوب فوجب عليه العتق ثم أعسر، لم يجز له الصوم و إن كان معسرا ففرضه الصوم و إن أيسر كان فرضه الصوم.

و قال قوم يعتبر حال الإخراج فإن كان في هذه الحال موسرا وجب عليه العتق و إن كان معسرا فعليه الصيام، و لا اعتباره بما تقدم و هو الأقوى عندي.

الناس ضربان من تحل له الكفارة، و من لا تحل له:

فمن تحل له الكفارة فالزكاة تحل له من سهم الفقراء و المساكين، و من لا تحل له الكفارة لا تحل له الزكاة، و من كان في الكفارات من أهل الصيام لا يجب عليه أن يكفر بالمال لأنه إنما يصوم الفقير الذي لا يجد، و هذا لا يجد.

و أما من لا تحل له ذلك لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون له فضل عن كفايته على الدوام أو وفق الكفاية، فإن كان له فضل لم يكن من أهل الصيام، لأنه واجد و إن كان له وفق كفاية على الدوام لا يزيد عليه شيئا كان فرضه الصيام.

الحقوق على ثلاثة أضرب

ما يفوت بتأخره، و ما لا يفوت به و لا ضرر عليه بتأخره و ما لا يفوت و عليه ضرر بتأخره:

فما يفوت بتأخره كالصلاة لعدم الماء، و هو قادر على ثمنه في بلده فلا يجوز تأخيره، و كذلك المتمتع إذا لم يجد الهدى صام ثلثة أيام في الحج، و لم يؤخر إلى أن يصل ماله إليه لأنه يفوت بتأخره.

و أما ما لا يفوت و لا ضرر في تأخره، فعليه تأخيره حتى يجد المال فيكفر به و هو كفارة الأيمان و القتل و الوطي.

و أما ما لا يفوت بتأخره و في تأخره ضرر فهو كفارة الظهار فهل له الصيام أم لا؟

قال قوم لا يجوز لأنه لا يفوت بتأخره ككفارة القتل، و قال آخرون يجوز لأن عليه ضررا في تأخره، فإنه لا يقدر على الجماع حتى يكفر و هو الأقوى عندي.

إذا اختار أن يكفر بكسوة فعليه أن يكسو عشرة مساكين

، و أقل الكسوة ثوب واحد، و قد روى أصحابنا ثوبين، فمن قال ثوب واحد قال للرجل منديل أو قميص أو سراويل

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست