responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 208

كل من تلزمه نفقته لا يجوز صرف الكفارة إليه

و من لا يلزمه نفقته يجوز صرف الكفارة إليه و قد مضى ذكرهم في النفقات، و أما الزوجة فلها صرف كفارتها إلى زوجها و فيه خلاف، و الزوج لا يجوز له صرف كفارته إليها سواء كانت غنية أو معسرة.

و جملته أن كل من يجوز صرف زكاة الفطرة إليه يجوز صرف الكفارة إليه، و من لا يجوز هناك لا يجوز هاهنا، و من يأخذ الزكاة مع الغنى و الفقر مثل الغازي و الغارم و ابن السبيل، فلا يجوز عندنا صرف الكفارة إليه إلا مع الفقر و فيه خلاف.

و لا يجوز صرف الكفارة إلى العبد

لأنه غنى بسيده، و المدبر مثل ذلك، و المعتق بصفة و أم الولد مثل ذلك سواء، و المكاتب مثل ذلك و لا يجوز صرفها إلى كافر و قال بعضهم يجوز صرف الكفارة إليهم، و لا خلاف في زكاة المال، فان صرفها إلى واحد من هؤلاء مع العلم بحاله لم يجزه عندنا و عليه إعادته و إن أعطاه مع الجهل بحاله لم يخل المعطي من أحد أمرين إما أن يكون إماما أو غير إمام:

فإن كان غير إمام فأعطى كفارة نفسه نظرت، فإن أخطأ في الكفر و الحرية مثل أن أعطى من ظاهره الإسلام فبان كافرا أو من ظاهره الحرية فبان عبدا فعليه الإعادة عندهم و يقوى في نفسي أن لا إعادة عليه، و هكذا إن أعطى من ظاهره أنه أجنبي منه، فبان ممن يجب عليه نفقته، فعليه الإعادة عندهم لأنه فرط، و عندي مثل الأول.

و إن كان أخطأ في الفقر مثل أن أعطى من ظاهره الفقر فبان غنيا قال قوم عليه القضاء، و قال آخرون لا قضاء عليه و هو الأقوى عندي، لأنه لا يمكنه الاحتراز منه.

و إن كان الدافع الامام نظرت، فان كان الخطأ في الفقر فلا إعادة عليه، و إن كان في الكفر و الرق فعلى قولين، و يقوى في نفسي أن لا ضمان عليه.

و عليه أن يعطى عشرة مساكين يعتبر العدد فيهم، فان لم يجد العدد كرر عليهم حتى يستوفي العدد: عندنا يوما بعد يوم حتى يستوفي العدد، و فيهم من قال لا يجزيه.

إن أطعم خمسا و كسا خمسا لم يجزه عندنا

، و قال بعضهم يجزى لأنه لو أطعمهم أجزأه، و لو كساهم أجزأه، و قال بعضهم إن أطعم خمسا و كسا خمسا بقيمة إطعام خمسة

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست