responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 209

خمسة لم يجزه، و إن كسا خمسة و أطعم خمسة بقدر كسوة خمسة أجزأه، فأجاز إخراج قيمة الكسوة طعاما و لم يجز إخراج قيمة الطعام كسوة، و الأول أقوى، لأن و ما عداه خلاف الظاهر.

إذا اجتمع عليه كفارات لم يخل من أحد أمرين

إما أن يكون جنسا واحدا أو أجناسا، فإن كانت جنسا واحدا مثل أن يكون يمينا أو ظهارا أو قتلا فنفرضها في كفارة الأيمان فإنه أوضح، فإذا كان عليه كفارات عن يمين: فإن أطعم عن الكل، أو كسا عن الكل أو أعتق عن الكل أجزأه، و إن أطعم عشرة و كسا عشرة و أعتق رقبة أجزأه عن الثلاث، فإذا ثبت أنه جائز نظرت، فإن أبهم النية و لم يعين، بل نوى كفارة مطلقة أجزأه لقوله «فَكَفّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ» و لم يفرق.

فإذا ثبت هذا نظرت، فان عين حين التكفير أجزأه، و إن أبهم من غير تعيين أجزأه، فإن عين بعد الإبهام فقال العتق عن الحنث الفلاني، و الكسوة عن الفلاني و الطعام عن الفلاني أجزأه.

هذا إذا كان الجنس واحدا فأما إن كانت أجناسا مثل أن حنث و قتل و ظاهر عن زوجته و وطئ في رمضان، فالحكم فيها كلها كما لو كان الجنس واحدا، و أنه لا يفتقر إلى تعيين النية، و قال بعضهم التعيين شرط، و الأول أقوى عندنا.

إذا ثبت أن النية شرط، فالكلام في وقت النية، فعندنا لا يجزيه حتى تكون النية مع التكفير، و قال بعضهم يجوز أن تكون قبله.

إذا كانت عليه كفارة فكفر عنه غيره

لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكفر عنه في حال حياته أو بعد وفاته، فإن أعتق عنه في حال حياته، فان كان باذنه صح ذلك، سواء كان بجعل أو بغير جعل، واجبا كان العتق أو تطوعا، و قال بعضهم لا يجوز ذلك بحال، و قال بعضهم إن كان بجعل جاز، و إن كان بغير جعل لم يجز، و الأول أصح عندنا.

فإذا ثبت هذا وقع العتق عن العتق عنه، و الولاء له دون المباشر، و عندنا يكون سائبة، و إن كفر عنه بغير أمره لم تقع عمن نواها، لأنها تحتاج إلى نية من

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست