responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 189

و قال آخرون تستسعي في قدر قيمتها، فإذا أديت عتقت، و قال بعضهم تعتق ثم تستسعى في قيمتها، و قال آخرون تعتق و يلزمها نصف قيمتها.

إذا كان لرجل أم ولد فمات عنها، أو أعتقها في حال حياته

، فإنه لا يجب عليها أن يعتد لكن يجب عليها الاستبراء.

فان كانت من ذوات الأقراء استبرأت بثلاثة أقراء عند أصحابنا إذا أعتقها، و أربعة أشهر و عشر عن الوفاة، و قال المخالف بقرء واحد، و قال بعضهم بقرئين، و قال بعضهم بثلاثة أقراء كالحرة المطلقة.

و إما إذا كانت من ذوات الشهور فعندنا بثلاثة أشهر من العتق، و أربعة أشهر و عشر من الوفاة، و قال بعضهم يستبرأ بشهر واحد، لأن كل شهر في مقابلة قرء، و قال آخرون إنها تستبرأ بثلاثة أشهر، لأن براءة الرحم لا تعلم في أقل من ذلك.

إذا كان له أم ولد فأراد تزويجها

فإنه يملك إجبارها على ذلك، لأنها مملوكته عندنا، و قال بعضهم يملك تزويجها برضاها، و لا يملك إجبارها على النكاح، لأنه ثبت لها سبب الحرية، و قال قوم إنه لا يملك تزويجها بحال، و إن رضيت، لأن ملك السيد عليها ناقص، و هي بنفسها ناقصة، فلم يصح للتزويج و إن اتفقا عليه.

فعلى هذا هل يجوز للحاكم تزويجها؟ فيه وجهان أحدهما أنه يملك ذلك و يزوجها حكما لا بولاية كما يزوج الكافر حكما لا بولاية و الوجه الثاني أنه لا يملك تزويجها لأن الحاكم يقوم مقامهما، فلما ثبت أنهما إذا اتفقا على التزويج لم يصح فالذي يقوم مقامهما أولى أن لا يملك ذلك.

فكل موضع قيل إن النكاح جائز برضاها أو بغير رضاها أو زوجها الحاكم، فان حكم السيد يزول عن استمتاعها، و يحرم عليه وطؤها، و على ذلك الزوج [نفقتها] ظ و يلزمه المهر المسمى، و يكون ذلك للسيد لأنه من جملة الكسب و كسبها له.

إذا ملك امه أو أخته من الرضاع أو عمته من النسب لم يحل له وطؤها بلا خلاف

، فإذا وطئها لم يخل إما أن يكون عالما بالتحريم أو جاهلا فان كان جاهلا فلا حد عليه للشبهة، و يلحقه النسب و تصير الجارية أم ولد، لأنها علقت بحر في

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست