responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 188

و يضمن أقل الأمرين من أرش الجناية أو قيمتها لا يفادى على ذلك، و كذلك عندنا إذا أراد أن يفديها لأنه إن كان الأرش أقل فالذي يستحقه المجني عليه الأرش فحسب، فلم يضمن أكثر منه، و إن كانت القيمة أقل فهو إنما يفدي رقبة أم الولد فلم يلزمه أكثر من قيمة الرقبة.

فأما إذا جنت ففداها السيد ثم جنت دفعة ثانية، فهل يلزمه أن يفديها ثانيا كما فداها أولا، و لا يشرك المجني عليها في الفداء الأول؟ فيه قولان أحدهما أنه يلزمه أن يفديها ثانيا، و الثاني لا يلزمه.

فمن قال يلزمه فوجهه هو أنه إنما فداها في الدفعة الاولى لأمر منع من بيعها، و لم تبلغ بها حالة يتعلق الأرش بذمتها، و هذا موجود في الدفعة الثانية و الثالثة، فلزمته الفدية.

فمن قال يلزمه الفداء كل دفعة، قال بأنه يفديها في الدفعة الثانية و الثالثة كما فداها في الأولة، و إن قلنا لا يلزمه أكثر من فدية واحدة، فإنه ينظر فان دفع المجني عليه قدر أم الولد، فليس يجب عليه شيء آخر، لكن يرجع الثاني على الأول و يشاركه فيما حصل معه، و يقتسمانه على قدر جنايتها، و إن كان قد دفع إليه أقل من قيمة أم الولد، فإنه يلزمه أن يرجع تمام القيمة، ثم يضم ذلك إلى ما حصل الأول ليشترك هو و الثاني فيه.

على هذا إذا جنت دفعة ثانية و ثالثة و رابعة فالذي يقتضيه مذهبنا أنه إذا جنت جناية بعد جناية أن مولاه بالخيار بين أن يسلمها إليه فيبيعونها بأجمعهم، و يقتسمون الثمن على قدر الجنايات بينهم، و بين أن يفدى الجنايات من أقل اروشها أو ثمنها لا يلزمه أكثر من ذلك، فأيهما اختار كان له ذلك، لأنها مملوكة عندنا.

إذا كان لذمي أم ولد منه، فأسلمت فإنها لا يعتق عليه

، و تباع عندنا، لأنها مملوكة، و عندهم لاتباع و لا يستعار، لكن يحال بينها و بينه و يجعل في يد امرأة ثقة تنفق عليها من كسبها، فان فضل شيء من كسبها كان لسيدها، و إن عجز عن نفقتها كان على السيد تمامه، و قال بعضهم يعتق بإسلامها و لا يلزمها شيء.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست