responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 186

و هو المكاتب إذا اشترى أمة للتجارة فأحبلها فالولد مملوك، و يكون موقوفا معه و في الأم قولان أحدهما يكون مملوكة يتصرف فيها كيف يشاء، و الثاني يكون معه موقوفة على حكمه إن عتق عتقت و إن رق رقت كالولد.

المسئلة الثالثة أن تعلق الأمة بحر في غير ملكه بأن يطأ أمة غيره بشبهة فتعلق منه بولد حر، فلا تصير أم ولد في الحال، فان ملكها قال قوم لا تصير أم ولده، و قال بعضهم تصير أم ولده و هو الأقوى عندي.

فأما بيان الحالة التي تصير بها أم ولد ففيه أربع مسائل إحداهما أن يأتي بولد تام الخلقة إما حيا أو ميتا، فيتعلق بولادته أربعة أحكام تصير به أم ولد، و إذا ضرب ضارب بطنها فألقت الجنين ميتا وجب فيه الغرة إما عبد أو أمة إن كان حرا أو عشر قيمة امه إن كان عبدا و تجب فيه الكفارة، و ينقضي بوضعه العدة، و هذا لا خلاف فيه.

المسئلة الثانية أن تضع شيئا من خلقة آدمي إما يدا أو رجلا أو جسدا قد بان فيه شيء من خلقة الآدمي فتتعلق به الأحكام التي ذكرناها لأنه محكوم بأنه ولد.

الثالثة أن تضع جسدا ليس فيه تخطيط ظاهر، لكن قال القوابل إن فيه تخطيطا باطنا خفيا فيتعلق به الأحكام أيضا لأن المرجع في ذلك إلى القوابل الذين هم أهل الخبرة و المعرفة، و قد شهدن بأنه ولد.

الرابعة أن يلقى جسدا ليس فيه تخطيط لا ظاهر و لا باطن، لكن قال القوابل إن هذا مبتدأ خلق آدمي، و أنه لو بقي لتخلق و تصور، قال قوم لا تصير أم ولد، و قال قوم تصير أم ولد، و هو مذهبنا، و يتعلق به الأحكام على ما مضى، و من قال لا يصير أم ولد لم يعلق عليه الأحكام، و فيهم من قال تنقضي العدة به على كل حال.

إذا أتت أم الولد بولد

فلا يخلو إما أن يأتي به من سيدها أو من غيره، فإن أتت به من سيدها فإنه حر مثل الولد الأول بلا خلاف، فإذا ثبت هذا فإنه ينظر:

فان مات السيد عتقت عندنا من نصيب ولدها إما جميعها أو بعضها، فان لم يكن ولدها باقيا كانت مملوكة للوارث، و عندهم يعتق على كل حال من رأس المال، و إن ماتت الأم في حياة السيد و بقي الولد، كان حرا بلا خلاف.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست