نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 187
و لو تزوج أمة و هي حائل فأولدها ولدا
، فان الولد يكون مملوكا لسيد الأمة عندنا بالشرط، و عندهم مع عدمه، فان ملك الزوج زوجته و ولدها فالولد يعتق عليه، و الام تصير عندنا أم ولد، لأن الاشتقاق يقتضي ذلك، و عندهم لا تصير أم ولد، بل يكون مملوكة على ما كانت يتصرف فيها كيف شاء، سواء ملكها قبل انفصال الولد أو بعده و فيه خلاف.
المكاتب إذا اشترى أمة للتجارة فوطئها و أحبلها فأتت بولد
، فان الولد يكون مملوكا له لأنه من أمته، لكن لا يجوز له التصرف فيه، و أما الأم فقال قوم لا يثبت لها حكم الاستيلاد، بل تكون أمته يتصرف فيها كيف شاء، و قال آخرون يثبت لها حرمة الاستيلاد، فتكون موقوفة كالولد، و عندنا يكون أم ولد.
و لو أوصى لأم ولده أو لمدبرة يخرج من الثلث فهي جائزة
أما أم الولد فالوصية لها تصح، لأن الوصية لأم الولد بعد الموت و هي حرة في تلك الحال، فتصح فيها تلك الوصية، و عندنا أيضا يصح لأنها إن عتقت على ولدها أعطيت ما وصى لها به و إن لم يكن ولد احتسب بما أوصى لها من قيمتها و تنعتق.
و أما المدبرة فإنه يعتبر قيمتها و قيمة ما اوصى لها به من الثلث، فان احتمل الثلث جميع ذلك نفذت الوصية، و إن لم يحتمل الثلث بدئ باعتبار قيمة المدبرة فإذا خرجت نظرت حينئذ فيما أوصى له به، فإن بقي من الثلث شيء نفذت بقدره، و إلا بطلت، و إن لم يحتمل الثلث جميع قيمة المدبرة عتق منه قدر ما يحتمله الثلث، و بطلت الوصية.
أم الولد إذا جنت جناية وجب بها أرش
، فإن الأرش يتعلق برقبتها بلا خلاف و هو بالخيار بين أن يفديها أو يبيعها عندنا، و عندهم على السيد أن يفديها و يخلصها من الجناية، لأنه منع من بيعها باحباله، و لم يبلغ بها حالة يتعلق الأرش بذمتها فصار كالمتلف لمحل الأرش فلزمه ضمان الجناية كما لو كان له عبد فجنا فقتله.
و يفارق إذا كان له عبد فأعتقه ثم جنى، حيث لم يلزمه ضمان ذلك، لأن هناك بلغ به حالة يتعلق الأرش بذمته.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 187