نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 183
مطلق التصرف، و يفارق هذا إذا كاتبه، لأنه عقد عليه عقدا يمنع من بيعه و تصرفه فيه، فلهذا لم يكن له إخراجه و المدبر بخلافه.
فإن دبر الكافر عبده ثم أسلم المدبر نظرت
، فان رجع السيد في تدبيره بعناه عليه و إن أقام على التدبير، قال قوم يباع عليه، و هو الصحيح عندنا و قال آخرون لا يباع.
فمن قال يباع عليه، بيع و لا كلام، و من قال لا يباع عليه، قال أزيلت يده عنه، و منع منه، و يكون على يدي عدل ينفق عليه من كسبه، فان فضل فهو لسيده و إن كان هناك عجز فعلى سيده.
و إن اختار أن يخارجه: و هو أن يوافقه على ما يؤديه بعد نفقته يوما بيوم فعل، فإذا فعل هذا نظرت فان رجع فيه بعناه عليه، و إن مات قبل الرجوع فان احتمله الثلث عتق كله، و إن لم يكن له سواه عتق ثلثه، و رق الباقي لوارثه، و يباع الباقي على الوارث، لأنه عاد رقيقا لا يتوقع له جهة يعتق بها، و هو مسلم في يد كافر و هكذا يحول بينه و بين أم ولده و مكاتبه إذا أسلما، يفرق بينه و بينهما و الحكم على ما مضى.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 183