responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 184

فصل في تدبير الصبي و السفيه

إذا دبر الصبي عبده نظرت

، فان كان مميزا عاقلا قال قوم يصح، و قال آخرون لا يصح، و روى أصحابنا إن كان له عشر سنين فصاعدا، كان عتقه و تدبيره صحيحين و إن كان دون ذلك كان باطلا، و إن كان الصبي غير مميز كان التدبير باطلا و تدبير المحجور عليه لسفه جائز على كل حال.

فمن قال التدبير باطل فلا كلام، و من قال صحيح نظرت، فان مات عتق من الثلث و إن لم يمت فأراد الرجوع فيه صح رجوعه عندنا سواء كان بالقول أو بالفعل و عندهم لا يصح إلا بالفعل، فمن قال لا يصح إلا بالفعل: و هو إخراجه من ملكه أمر وليه أن يخرجه عن ملكه بعوض ليزول التدبير.

إذا دبر عبده ثم قال له أخدم فلانا ثلاث سنين و أنت حر

، فقد علق عتقه بشرطين يعتق بهما و لا يعتق بواحد منهما، فان غاب المدبر أو خرس أو ذهب عقله قبل ذلك لم يعتق العبد أبدا، إلا أن يموت السيد و يخرج المدبر من الثلث، و يخدم فلانا ثلاث سنين.

فان مات فلان قبل موت السيد أو بعده و لم يخدمه ثلاث سنين لم يعتق أبدا عندهم، لأنه أعتقه بشرطين فبطل أحدهما، و عندنا يعتق بموت السيد على كل حال، و إن سئل السيد فقال أردت إبطال التدبير و أن يخدم فلانا ثلث سنين، ثم هو حر، فالتدبير باطل، فان خدم فلانا ثلاث سنين فهو حر عندهم، و عندنا لا يكون لأنه عتق بصفة.

و إن مات فلان قبل أن يخدمه أو لم يخدمه العبد لم يعتق أبدا، فإذا أراد السيد الرجوع في الإخدام رجع فيه، و لم يكن العبد حرا، و من قال إن التدبير تعليق عتق بصفة أو وصية لا يصح الرجوع فيها بالقول، لم يكن هذا رجوعا عنده.

و لو دبر عبده ثم قاطعه على شيء و تعجل له العتق، فليس هذا بنقض التدبير و المقاطعة على ما تقاطعا عليه، فان أداه عتق، و إن مات السيد قبل أن يؤديه المدبر عتق بالتدبير.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست