responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 155

جد فهو الناظر في أمورهم و لا تصح الوصية معه، فإذا دفع المال إليه عتق، فان لم يكن له جد و وصي الأب إلى من ينظر في أمورهم صحت، و يجب على المكاتب الدفع إلى الوصي.

فإن كان واحدا دفع إليه، و إن كانا اثنين نظر فإن أوصى إليهما أو إلى كل واحد منهما على الانفراد كان للمكاتب أن يدفع إليهما و إلى كل واحد منهما، فإذا أوصى إليهما و لم يوص إلى كل واحد منهما على الانفراد، لم يجز أن يدفع إلى أحد منهما بل يجب الدفع إليهما، فإن دفع إلى أحدهما لم يعتق، لأن الموصى إنما رضي باجتهادهما و لم يرض باجتهاد أحدهما وحده، فلم يجز إفراده بالدفع إليه.

و إذا لم يكن الميت قد وصى بالنظر في مال الأولاد فإن الناظر في أمورهم الحاكم فيرفع المكاتب الأمر إليه لينصب أمينا فيدفع المال إليه و يعتق، فان كان بعض الورثة صغارا و بعضهم كبارا فالكبار يقبضون حقوقهم، و الحكم في حقوق الصغار على ما ذكرناه إذا كان الميت قد وصى أو لم يوص.

فأما إذا كان مال الكتابة ينصرف إلى موصى له به، فإنه إن كان أوصى به لواحد بعينه فالحق له و للموصى، فان دفعه إليه جاز، و إن دفعه إلى الموصى ليدفعه إليه جاز أيضا.

و إن كان أوصى به لأقوام غير معينين كالفقراء و المساكين، فلا يجوز للمكاتب أن يوصل المال إليهم بنفسه، بل عليه أن يدفعه إلى الوصي، لأن الميت لم يرض باجتهاد المكاتب، و إنما رضي باجتهاد الوصي.

فأما إذا كان مال الكتابة ينصرف إلى الغرماء و قضاء الديون فإنه ينظر فان كان السيد وصى بأن يقضي من مال الكتابة ديونه فالحكم فيه كما لو أوصى لرجل بعينه فيجوز للمكاتب دفعه إلى أصحاب الديون، و يجوز أن يدفعه إلى الوصي و ليس للورثة هيهنا حق، و إن لم يكن وصى، فالحق للورثة و الوصي معا، فلا يجوز للمكاتب أن يدفعه إلا بحضرتهما و رضاهما، لأن للورثة في ذلك حقا و هو أن لهم أن يأخذوا المال إليهم و يقضوا الديون من عندهم.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست