responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 154

فصل في موت السيد

إذا كاتب عبدا و كان له بنت فزوجها منه برضاهما

و إنما يتصور هذا في البالغة التي يعتبر رضاها، و يجوز أن تزوج من غير كفو برضا منها.

فأما إذا كانت صغيرة فإنه لا يعتبر رضاها عندنا و يجوز تزويجها عندنا من عبد أو مكاتب.

فإذا تزوجها ثم مات لم ينفسخ الكتابة بموته، لأنه عقد لازم من جهته. ثم ينظر في البنت، فان لم ترث أباها بأن كان بينهما اختلاف دين أو كانت قاتلة، فالنكاح ينظر في البنت، فان لم ترث أباها بأن كان بينهما اختلاف دين أو كانت قاتلة، فالنكاح على حالته، لأنها لم تملك من زوجها شيئا، و إنما انتقل ملكه من مالك إلى مالك. فلم يؤثر ذلك في النكاح، فان ورثته فإنها تملك جزءا منه فينفسخ النكاح بينهما، و قال بعضهم لا ينفسخ، و الأول أقوى عندنا.

إذا كاتب عبدا ثم مات السيد

فكانت الكتابة غير منفسخة بموته لأنها لازمة من جهته ثم لا يخلو إما أن يكون المال الذي على المكاتب ينصرف إلى وارث أو موصى له أو إلى الغرماء، فان كان منصرفا إلى الورثة، فإنهم إن كانوا رشيدين عقلاء بالغين فالمال لهم.

ثم ينظر فان كان الوارث واحدا دفع المكاتب إليه المال و إن كانوا جماعة دفع إلى كل واحد حقه، فإن دفع إلى بعض و أخل بالبعض لم يعتق، كما إذا كان العبد بين شريكين فكاتباه ثم دفع المال إلى أحدهما، فإنه لا يعتق و لا يجوز في هذا الموضع أن يوصى السيد بالنظر في مال ولده، و لا بقبض مال الكتابة، فإن فعل ذلك لم تصح الوصية، و إن دفع المكاتب المال إلى الوصي لم يعتق، لأن الورثة ذو رشد لا يولى عليهم، و لا تصح الوصية في حقهم.

و أما إذا كانت الورثة غير رشيدين أو كانوا أطفالا أو مجانين، فإنه إن كان لهم

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست