نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 148
فصل في عتق السيد المكاتب في مرض و غيره
إذا كاتب عبدا في صحته كتابة صحيحة ثم مرض السيد فأعتق المكاتب أو أبرأه عن مال الكتابة
، أو قال وضعت عنك مال كتابتك، فالحكم واحد، نظر فإن برأ من مرضه لزمه ذلك من رأس المال، فيعتق المكاتب و يبرأ ذمته مما عليه، كما لو وهب في مرضه ثم بريء.
و إن مات فمن قال من أصحابنا إن عطية المريض المنجزة من أصل المال، قال مثل ما لو برأ، و من قال من الثلث، قال أعتق ذلك في حق ورثته من الثلث، لأنه وصية يعتبر خروجها من الثلث.
ثم ينظر في قيمة العبد و في قدر المال الذي كاتب عليه فان كان كل واحد منهما يخرج من الثلث إذا عتق على الانفراد مثل أن كانت قيمته مائة و المال مائة و خمسون فالثلث أكثر من مائة و خمسين، فإنه يحكم بعتق العبد، و تبرأ ذمته من مال الكتابة لأنه أيهما اعتبر خرج من الثلث.
و إن كان أحد الأمرين يخرج من الثلث و الآخر لا يخرج، فإنه يعتبر أقلهما فيعتق به و يلغى حكم الآخر:
فان كان المال الذي كوتب عليه مائة درهم و قيمته مائة و خمسون و ثلثه مائة، اعتبر المال الذي كاتبه عليه فيخرج من الثلث و يعتق، و لا يعتبر القيمة، لأن السيد إنما يملك في ذمة مكاتبه المال الذي عليه، و لا حق له في الرقبة فهو إنما أوصى بالمال الذي له فحسب، فلم يعتبر حكم غيره.
و إن كانت قيمته مائة و المال الذي عليه مائة و خمسين و ثلثه مائة، فإنه يعتبر خروج قيمته، فيعتق و يلغى حكم المال لأن المكاتب له أن يعجز نفسه متى شاء، فليس يملك السيد على المال الذي عليه مستقرا و إنما جعله مستقرا في الرقبة، فاعتبرت قيمتها، و اطرح حكم المال.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 148