responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 146

ثم ينظر فان كان أحد الحقين من غير جنس الآخر لم يصر أحدهما قصاصا عن الآخر، بل يطالب كل واحد منهما بحقه، و يستوفيه، و إن كانا من جنس واحد، نظر فان كان قد حل مال الكتابة فقد تساوى الحقان في الحلول و في الجنس، فهل يصير أحدهما قصاصا عن الآخر؟ فيه أربعة أقوال:

فمن قال لا يصير قصاصا استوفى كل واحد منهما حقه من صاحبه، و من قال يصير قصاصا إما بتراضيهما أو بغير تراضيهما أو رضا أحدهما، فإن تساوى الحقان برئت ذمة كل واحد منهما مما عليه، و إن كان الأرش أكثر من مال الكتابة برئت ذمة المكاتب من مال الكتابة و عتق، و يكون له مطالبة السيد بفاضل الأرش، و إن كان مال الكتابة أكثر برئت ذمة المكاتب من قدر الأرش، و يبقى عليه الباقي، فإن أداه و إلا للسيد تعجيزه.

و أما إذا لم يكن قد حل على المكاتب مال الكتابة فإنه لا يجبر على أن يجعل ما عليه قصاصا مما له إلا أن يختار ذلك، فيصير كما لو عجل مال الكتابة.

هذا إذا قيل ليس له المطالبة، بالأرش قبل اندمال الجرح، فأما إذا قيل له ذلك فالحكم فيه كما إذا اندمل و يطالب به على ما ذكرناه في المقاصة و غيرها.

إلا أنه ينظر في الأرش، فإن كان مثل ديته أو أقل منها كان له المطالبة بجميعه و إن كان أكثر لم يكن له أن يأخذ أكثر من الدية، لأنه لما سرت الجناية إلى نفسه يعود الواجب إلى قدر الدية، فإذا أخذ المكاتب من السيد الأرش فأداه و عتق أو تقاصا و عتق، لم يخل إما أن يندمل الجناية أو تسري إلى النفس:

فان اندملت استقر حكم ما أخذه من الأرش إلا أن يكون الأرش زائدا على قدر الدية، فيقتص منه، فيكون للمكاتب أن يرجع عليه فيطالبه بتمامه.

و إن سرت الجناية إلى نفسه فقد مات حرا و صار الواجب فيه الدية، فإن كان أخذ من السيد قدر الدية فقد استوفى حقه، و إن كان أقل وجب على السيد تمامه و يكون الفضل موروثا عن المكاتب، لأنه مات حرا: فان كان له مناسب استحق ذلك و إن لم يكن له مناسب نقل المال إلى بيت المال، و لا يورث السيد شيئا لأنه قاتل

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست