responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 139

ثم ينظر فان اختار التعجيز انفسخت الكتابة، و برئت ذمة المكاتب مما عليه من المال، و بقي حق المجني عليه متعلقا برقبته، و له بيعه في الجناية إلا أن يفديه السيد و بكم يفديه؟ على قولين كالعبد القن سواء.

فان لم يختر السيد تعجيزه و اختار المجني عليه ذلك، قيل للسيد لك الخيار أن تفديه، فان اختار ذلك جاز، و يكون باقيا على الكتابة، و بكم يفديه؟ على قولين فان لم يفده كان للأجنبي أن يرجع إلى الحاكم حتى يفسخ الكتابة و يبيعه في الجناية فإذا حصل معه شيء نظر، فان كان قدر الأرش أقل دفع إلى المجني عليه، و إن كان أكثر منه كان الفضل للسيد.

إذا مات المكاتب و في يده مال لا يفي بالحقوق التي عليه

، فان الكتابة تنفسخ بموته، و تسقط حق السيد من المال، و تعود رقبته إلى ملكه، و حق المجني عليه من الأرش يسقط أيضا، لأنه كان متعلق بالرقبة و قد ماتت، فيبقى الدين للقرض و البائع، فيدفع ذلك من المال الذي كان في يده، فان فضل شيء كان للسيد لأنه كسب عبده.

هذا إذا كان في يده مال، فان لم يكن في يده مال بحال، فلا يخلو إما أن ينظره أصحاب الحقوق بحقوقهم، أو لا ينظرونه، فان أنظروه حتى يكتسب و يدفع إليهم جاز، إلا أن هذا الانظار لا يلزمهم، بل لهم الرجوع فيه متى شاؤوا، و فيه خلاف.

فأما إذا لم ينظروه بل طالبوه بحقوقهم فصاحب الدين ليس له تعجيزه، لأنه قبل التعجيز حقه ثابت في ذمته و بعد التعجيز يثبت في ذمته أيضا، فلم يكن له في تعجيزه فائدة.

فأما السيد و المجني عليه فلهما أن يعجزاه لأنهما يستفيدان بذلك فائدة، و هو أن المجني عليه يبيع الرقبة في حقه، و السيد يستردها إلى ملكه، ثم ينظر فان عجزاه انفسخت الكتابة و يباع في الجناية، و يقدم حق المجني عليه على حق السيد حسب ما ذكرناه، و أما الدين فإنه ثابت في ذمته على ما كان، لا يتعلق برقبته

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست