responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 140

و قال بعضهم يتعلق بالرقبة و كذلك الخلاف في العبد المأذون له في التجارة إذا ركبته ديون فهل يتعلق برقبته أو بذمته؟ فعندنا إن كان مأذونا له في الاستدانة، تعلق بذمة سيده و إن كان مأذونا له في التجارة دون الاستدانة تعلق بكسبه و إن لم يكن مأذونا له في التجارة تعلق بذمته و فيه خلاف.

إذا جنى المكاتب جنايات على جماعة فلزمه بها أرش

فليس يخلو إما أن يكون في يده مال أو لم يكن، فان كان في يده مال يفي بالأرش دفع الأرش منه، و يبقى الحكم بينه و بين السيد: إن أدى إليه مال الكتابة عتق، و إن لم يؤد كان له استرقاقه.

فان لم يكن في يده مال، فللمجني عليهم أن يعجزوه، و يفسخوا الكتابة ليعيدوه إلى الرق و يباع في حقوقهم، فان كان ثمنه يفي بحقوقهم دفع إلى كل واحد قدر ما يصيبه منه، سواء كان قد جنى على جماعتهم دفعة أو على بعضهم بعد البعض أو بعضهم قبل التعجيز و بعضهم بعده، لأن محل هذه كلها الرقبة، فإن تعلق أرش الجناية بالرقبة لا يمنع تعلق أرش آخر بها.

فإذا تساوت الحقوق في محلها و استحقاقها سوى بين جميعها و إن أبرأه [بعضهم] عما وجب له من الأرش رجع حقه إلى الباقين، و يقسط عليهم و يتوفر ذلك في حقوقهم لأن المزاحمة قد سقطت، فان اختار السيد أن يفديه و يبقيه على الكتابة كان له ذلك، و بكم يفديه؟ على ما ذكرناه فيما تقدم. هذا عندنا إذا كانت جناية لا يستغرق جميع رقبته، فأما إذا كانت الجناية ما يوجب القصاص في النفس، فمتى جنى عليهم دفعة واحدة كان مثل ذلك، و إن جنى على واحد بعد واحد، كان للأخير.

إذا قطع المكاتب يد سيده عمدا وجب عليه القصاص

، فان اختار ذلك كان له استيفاؤه في الحال و إن عفا على أرش أو كانت الجناية خطأ فوجب بها أرش في الأصل فهل له أن يطالبه بالأرش في الحال، أو ينتظر إلى حالة الاندمال؟ قيل فيه قولان، مثل الحر.

فمن قال له بالمطالبة في الحال نظر، فان كان معه قدر الأرش دفعه إليه، ثم إن كان معه وفا مال الكتابة، فإذا فعل ذلك عتق و إن لم يكن معه و عجزه السيد كان

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست