responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 133

و من قال عليه تخليته، لزمه أن ينتظر إلى مثل تلك المدة، ثم يطالبه بالمال فإن أداه و إلا كان له أن يعجزه، فهذا الحكم فيه إذا انفلت المكاتب من المشركين و عاد إلى دار الإسلام.

فأما إذا كان في بلا الشرك على حكم الأسر، فحل عليه مال الكتابة فأراد السيد تعجيزه فمن قال يلزمه تأجيله قال لم يكن تعجيزه، لأنه متى انفلت من المشركين كان عليه أن يخليه مثل تلك المدة ثم يتحقق عجزه، فلم يكن له الفسخ قبل مضى تلك المدة، و من قال لا يلزمه تخليته، قال له أن يفسخ في الحال لأنه قد تعذر عليه حصول مال الكتابة مع استحقاقه له.

لكن هل يتولى الفسخ بنفسه أو يرجع إلى الحاكم حتى يفسخ؟ قيل فيه وجهان قال بعضهم له أن يتولاه بنفسه، كما لو كان حاضرا فتعذر عليه المال، و قال آخرون يرفعه إلى الحاكم حتى يفسخ، لأنه ما تحقق عجزه، لجواز أن يكون له مال لا يعلم به.

فإذا فسخ السيد الكتابة إما بنفسه أو فسخها الحاكم، فان لم يدع لنفسه مالا فقد تحقق عجزه، و استقر حكم الفسخ، و إن ادعى أن له مالا و أقام البينة على أنه كان موجودا حال الفسخ فسخنا ما كنا حكمنا به من العجز، و يدفع المال إلى السيد و يعتق، لأنه إنما حكم بعجزه في الظاهر، فإذا بان له مال بان الخطا فيما عمل، و جعل له أن يؤدى و يعتق.

و لو كاتب في بلاد الحرب ثم خرج المكاتب إلينا نظر فإن دخل باذن سيده إما في تجارة أو حاجة فهو على حكم الكتابة، و تحت يد السيد، و إن خرج بغير إذن السيد على وجه القهر له على نفسه، فإنه ملك نفسه و ينفسخ الكتابة، و يعتق، لأن الدار دار قهر و غلبه، ثم يقال له أنت بالخيار بين أن تقيم و تعقد لنفسك ذمة أو تلحق بدار الحرب، فتصير حربا لنا.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست