responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 132

للمسلمين و لا للمناسبين، و هو مذهبنا، لأن ولاء المكاتب عندنا لا يثبت إلا بالشرط و ما يثبت بالشرط لا ينتقل إلى ورثته، لأنه إنما ثبت بتضمين الجريرة و قد مضى.

فهذا الحكم في المكاتب إذا كان قد أدى المال قبل أن يسترق السيد، فأما إن استرق قبل أن يؤدي فإنه ينظر، فإن أعتق السيد فقد عاد ملكه على المال الذي في ذمة المكاتب، و إذا أداه إليه عتق و ثبت له الولاء عليه، و إن مات السيد أو قتل و هو رقيق فقد انقطع ملكه، و حصل المال الذي في ذمته للمسلمين يؤديه إلى الامام، و يعتق و في الولاء وجهان، على ما مضى عندنا للإمام.

و متى قال المكاتب- قبل أن يعتق السيد أو يموت- للحاكم: أقم لي أمينا أؤدي له المال و أعتق، فعل ذلك، فإذا أدى إليه المال عتق.

إذا كاتب المسلم عبدا ثم ظهر المشركون على الدار فأسروا المكاتب

و حملوه إلى دار الحرب فإنهم لا يملكونه بذلك، لأن حق المسلم قد تعلق به، فان انفلت المكاتب منهم أو ظهر المسلمون على الدار فأخذوه فهو على كتابته.

و هكذا إن دخل الكافر دار الإسلام بأمان فكاتب عبدا له، ثم ظهر المشركون على الدار فقهروا المكاتب على نفسه و أخذوه إلى دار الحرب ثم انفلت منهم، أو غلبهم المسلمون عليه، فإنه يكون على كتابته.

و هل يجب عليه أن يخليه مثل تلك المدة التي حبسه فيها المشركون ليكتسب فيها أم لا؟ قيل فيه قولان أحدهما يجب، و الآخر لا يجب، و الأول أقوى.

و هكذا لو كاتب عبده ثم حبسه مدة من الزمان، قال قوم يجب عليه أن يتركه مدة مثل تلك المدة، و هو الأقوى عندي، و قال آخرون لا يجب، غير أنه يلزمه ضمان مثل اجرة تلك المدة و هو قوي أيضا.

و إذا أسره المشركون فلا يلزم السيد الضمان بلا خلاف، و إذا ثبت هذا فمن قال لا يلزم تخلية المكاتب مثل المدة التي حبسه فيها المشركون، نظر، فان كان حل عليه مال الكتابة طالبه، و إلا كان له أن يعجزه، و إن لم يكن حل عليه المال انتظر إلى وقت حلوله، فإن أدى و إلا كان له أن يعجزه.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست