نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 119
المقر عتق.
و أما الولاء فعليه الولاء. لأن العتق لا ينفك من الولاء، لكنه ولاء موقوف فإن المشتري لا يدعيه، و البائع لا يدعيه فيقف الولاء.
و أما الميراث، فإذا مات هذا العبد فقد مات بعد الحكم بحريته، فإذا كان له وارث مناسب كان له تركته، و إن لم يكن هناك مناسب قيل للبائع ما قولك في هذا العبد؟
فان قال: صدق الشاهدان كنت أعتقته ثم بعته، و هو حر، قلنا له: البيع باطل، لأن المشتري معترف بذلك، و عليك رد الثمن، و لك الميراث بالولاء، لأنك جحدت سبب الإرث ثم اعترفت.
و إن قال البائع كذب الشاهدان ما بعت إلا عبدا قلنا للشاهدين ما تقولان أنتما؟
فإن قالا صدق البائع ما كان أعتقه، و ما باع إلا عبدا و لا اشترينا إلا عبدا، قلنا فهو رقيق لكما في الباطن، و هو حر في الظاهر، و التركة لكما بحق الملك في الباطن و حق الولاء في الظاهر.
و إن قالا كذب البائع ما باع إلا حرا، و ما اشترينا عبدا، و إنما استنقذناه من الرق، و خلصناه من الظلم، قلنا فأحد لا يدعى الولاء: قال قوم يوقف الميراث، و قال آخرون لا يوقف.
و للمشتري أقل الأمرين من التركة أو الثمن، فان كان التركة أقل من الثمن الذي استنقذاه به، فله التركة كلها، و إن كان الثمن هو الأقل فللمشتري منها قدر الثمن، و ما بعده موقوف، لأنه إن كذب الشاهدان فالعبد لهما في الباطن، و الولاء لهما في الظاهر فكل التركة لهما، و إن صدق الشاهدان فالتركة للبائع، و قد أخذ منهما ثمن الحر ظلما، و قد وجدا له مالا فيأخذان قدره من التركة قدر الثمن، و يقف الباقي، و هذا هو الأقوى عندي.
إذا قال لعبده إن ضمنت لي ألفا فأنت حر، فقد علق عتقه بضمانه
، فإذا ضمن و وجد الشرط، عندنا لا يقع العتق، لأن العتق لا يقع بشرط عندنا، و عندهم يقع، و يلزمه المال.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 119