responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 118

هذا إذا كان الثاني موسرا، فأما إن كان معسرا فعلى ما مضى، و الحكم في الولد على ما مضى من الوجهين، و إنما ذكرنا الثاني إذا كان موسرا ليتبين موضع الفصل بين المسئلتين.

و أما إن أمكن أن يكون من كل واحد منهما مثل أن أتت به لستة أشهر فصاعدا من وطي كل واحد منهما، و تمام أقصى مدة الحمل من وطي الأول، فإذا أمكن ذلك أقرعنا بينهما، فمن خرج اسمه ألحقناه به و عند بعضهم يرى القافة.

و متى لحق بالأول دون الثاني، فقد مضى حكمه، و إن لحق بالثاني دون الأول فقد مضى حكمه، و لا يتقدر عندنا أن يلحق بكل واحد منهما.

و من قال بالقافة قال إن لحقوه بكل واحد منهما أو أشكل الأمر قال قدرنا عليهما نفقته إلى أن يبلغ و ينتسب إلى أحدهما فنلحقه به كما لو ألحقته القافة، و هل يرجع بما أنفق على الآخر؟ على قولين، فإذا كان موسرا قوم عليه نصيب شريكه، و هل يقوم عليه في الحال أو عند العجز؟ على ما مضى من القولين.

و على مذهبنا إذا خرج اسم أحدهما و الحق به قوم عليه نصيب شريكه منها إن كان موسرا، و إن كان معسرا لم يقوم عليه، و يكون على ما كانت من الكتابة، و الحكم على ما مضى، و متى قومت عليه صارت كلها أم ولده، و نصفها مكاتب، و الحكم فيه على ما مضى.

إذا ادعى على سيده أنه قد أعتقه فإن أقر له السيد، فلا كلام

، و إن أنكر فعلى العبد البينة شاهدان، فان أقامهما و قبلهما الحاكم، حكم بعتقه، فان ردهما لفسق أو لغيره فالعبد على ملك سيده، و يكون الكلام في أربعة فصول في بيعه من الشاهدين و في عتقه إذا باعه منهما، و في الولاء و الميراث.

فأما البيع فان باعه من غير الشاهدين كان بيعا في الطرفين، فان باعه منهما كان بيعا من جهته، و استنقاذا من جهتهما كما يستنقذان الأسير من يد المشركين.

و أما العتق فانا نحكم بأنه عتق عليهما، لأن الحق صار إليهما، كما لو قال رجل لعبد في يد زيد أنه حر و إنما استرقه ظلما، لم يقبل قوله على زيد، فان ملكه

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست