نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 113
فان كان هذا قبل القبض نظرت فان كان في يدها مال بقدر مهر مثلها دفعته إلى غير الواطى، و برئت ذمة الواطي عن المهر، لأنه لا يجوز أن يكون لعبده القن مال في ذمة سيده، فان لم يكن معها مال بحال برئت ذمة الواطي عن النصف، و غرم لغير الواطى نصف المهر، كما لو وطئها و هي بينهما أمة قن.
فأما الكلام في الولد فإذا أتت بولد نظرت فإن أتت بعد الاستبراء من وطى السيد لم يلحق بالسيد، و هو ولد المكاتب من زوج أو زنا على ما مضى حكمه، فإن أتت به قبل الاستبراء فالنسب لاحق، و هو حر و صارت نصيبه منها أم ولد.
فان كان الواطى معسرا لم يقوم عليه نصيب شريكه، و صار نصفها أم ولد، و كلها مكاتبة، فإن أدت عتقت بالأداء، و إن عجزت و رقت فنصفها أم ولد، و نصفها قن فان مات الواطي عتق نصفها إما بوفاته أو من نصيب ولدها على ما مضى، و لا يقوم الباقي عليه، و لا على وارثه.
و إن كان الواطى موسرا قوم عليه نصيب شريكه، لأن الإحبال كالعتق، فإذا قومنا عليه في العتق قومنا في الاحبال.
و قال قوم يقوم في الحال و قال آخرون إذا عجزت عن أداء مال الكتابة، كما إذا أعتق نصيبه و هو موسر قوم عليه نصيب شريكه، و متى تقوم؟ على القولين.
فمن قال يقوم في الحال زالت الكتابة عن نصيب شريكه بالتقويم، و صارت كلها أم ولد و نصفها مكاتبا، فإن أدت إلى الواطي ماله عليها من مال الكتابة، عتق نصفها و يسرى إلى باقيها فيعتق كلها، كما لو باشر عتق نصفها، و إن لم يؤد حتى مات السيد الواطى عتق كلها على ما مضى، لأن كلها أم ولد.
فأما من قال عند العجز قال يؤخر التقويم، فإن أدت إليهما عتق كلها، و إن عجزت قومناها حينئذ و زالت الكتابة عن نصفها بالتقويم، و صار نصفها أم ولد للواطى و نصفها مكاتب و قد مضى حكمه إذا أدت أو لم تود مفصلا.
و أما الولد فهو حر و نسبه لاحق على ما قلناه و أما قيمته فلا يجب على الواطى نصف قيمته، لأن نصف الأمة له، و هل يجب عليه لشريكه نصف باقيه؟ لم يخل من
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 113