responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 112

قول المكاتب، و صورتها أن يتزوج المكاتب أمة سيده ثم يشتريها من سيدها، فإذا ملكها زال النكاح فما أتت به في الزوجية ملك لسيده، و ما أتت به في ملكه فهو ملك له، لأنه ابن أمته.

فإذا اختلفا فيه فالقول قول المكاتب هيهنا لأنهما اختلفا في الملك، و يد المكاتب عليه، كما لو تنازعا بهيمة و يد أحدهما عليها، و يفارق ولد المكاتبة و إن كانت يدها عليه، لأنها لا تدعى ملكا و إنما تدعي أنه موقوف معها، و اليد تدل على الملك و لا تدل على الوقف.

إذا كاتبا أمة بينهما لم يكن لواحد منهما وطيها

، فان خالفا و وطئا فلا حد عليهما لشبهة الملك، لكن إن كانا عالمين عزرا، و إن كانا جاهلين عذرا و إن كان أحدهما عالما و الآخر جاهلا عزر العالم و عذر الجاهل.

و أما المهر فواجب على الواطى و المهر لها، لأنه من كسبها، و يكون مهر المثل من غالب نقد البلد، ثم ينظر فيه فان لم يكن حل عليها مال الكتابة كان لها أن يستوفيه من الواطى تستعين به في كتابتها، و إن كان قد حل عليها مال الكتابة و كان من غير جنسه لم يقع القصاص بينهما، و قبض كل واحد منهما حقه.

و إن كان مال الكتابة من غالب نقد البلد، فان كان في يدها مال يؤد به بقدر مهر المثل إلى غير الواطى فعلت، و كان مالها على الواطى من مهر المثل قصاصا بينهما على ما مضى من الأقوال.

و إن لم يكن في يدها مال كان لها أن يقبض من الواطى نصف مهر المثل، و يدفعه إلى غير الواطى، و يكون الباقي من ملكها على الواطي قصاصا بينهما على ما مضى فان كان ما اقتصت كل مال الكتابة عتقت، و إن كان أقل فقد عجزت و لكل واحد منهما الفسخ، فان لم يفسخا حتى أدت و عتقت، كان الفاضل في يدها.

فان عجزاها و رقت لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون قبل أن يقبض من سيدها المهر أو بعد القبض، فان كان بعد القبض نظرت، فان كان المهر تالفا فقد تلف منهما، و إن كان قائما اقتسما معا كسائر أكسابها.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست