responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 11

عليه أيضا التضحية عنها و كذلك كفارة اليمين لا يلزمه عنها، و تجب عليه زكاة فطرتها.

فأما الكلام في وقت وجوب النفقة

و السبب الذي به يجب فلا يخلو الزوجان من أربعة أحوال إما أن يكونا كبيرين، أو الزوج كبيرا و هي صغيرة أو هي كبيرة و هو صغير، أو يكونان صغيرين.

فان كانا كبيرين كل واحد منهما يصلح للاستمتاع، فالنفقة يجب في مقابلة التمكين من الاستمتاع لأنه لو وجد العقد دون التمكين فلا نفقة، و لو وجد التمكين وجبت و إن نشزت سقطت.

و التمكين الذي يجب في مقابلته هو التمكين المستحق بالعقد المستند إليه، و لا نقول به و بالعقد، بل نقول بالتمكين المستند إلى العقد، بدليل أنه لو وجد التمكين من غير عقد أو عن عقد فاسد لم يستحق شيئا، و ذلك التمكين هو التخلية التامة.

و التمكين الكامل هو أن تمكنه من نفسها على الإطلاق من غير اعتراض عليه في موضع مثلها و نقلها إليه، بدليل أن الرجل يزوج أمته ثم يرسلها إلى زوجها ليلا فأمسكها لخدمة نفسه نهارا لا نفقة لعدم التمكين الكامل، و إذا وجد ما يجب به النفقة، وجب تسليمها إليه في كل يوم في أوله.

فإن فعل فلا كلام، و إن توانى و لم يدفع إليها حتى مضت مدة استقرت النفقة عليها و قال بعضهم تسقط بمضي الوقت ما لم يفرضها الحاكم، فمتى فرضها استقرت.

فأما إن لم تمكنه التمكين الكامل مثل أن قالت أسلم نفسي إليك في بيت أبي أو في بيت أمي أو في محلة دون محلة أو بلد دون بلد، فلا نفقة لها، لأن التمكين الكامل ما وجد كما قلناه في الأمة إذا أسلمت نفسها ليلا و انصرفت نهارا.

هذا الكلام في التمكين التام و الناقص، فأما إن لم يوجد واحد منهما مثل أن عقد النكاح و تساكنا من غير مطالبة بتمكين و لا إنفاق، فإن النفقة لا تجب و لو بقيا سنين على هذه الصورة، سواء كان كل واحدة منهما على صفة متى طولب بما يجب من جهته بادر به، أو لم يكن كذالك، لأن النفقة إنما يجب بوجود التمكين لا بإمكان التمكين.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست