responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 10

تأكله لم يكن عليه بدله.

و متى جاءت المدة و الثياب جيدة لم تبل و لم تخلق، قال قوم ليس عليه تجديد الكسوة، لأن ما عليها فيه كفاية، و لا يلزمه أكثر من الكفاية، و قال آخرون إن عليه تجديدها، كما لو أخلقت قبل وقتها لم يكن عليه تجديدها، و هو الأقوى.

و كذلك إذا أعطاها قوت يومها فلم تأكله إلى الغد، وجب عليه في الغد القوت بلا خلاف.

و الكلام في النفقة في فصلين وقت الوجوب و وقت وجوب التسليم: فأما وقت الوجوب فالكلام عليه يأتي و أما وقت وجوب التسليم فعليه تسليمها في أول النهار من كل يوم، لئلا يضر بها التأخير، و ربما تجوع.

فان اتفقا على أن يسلفها نفقة أكثر من ذلك بشهر أو شهرين جاز، لأنه عجل الحق قبل محله كالدين، فإذا حصل ذلك نظرت فان قامت معه حتى انقضت المدة فلا كلام، و إن بانت منه بموت أو طلاق أو غيره في التقدير في اليوم الأول لم يسترد ما قبضت ليومها لأنها قبضت ما وجب لها، بلى عليها رد ما قبضت لما بعد اليوم، لأنها قبضت ما لم تستحقه على أن يقع موقعها، فإذا لم يقع موقعها كان عليها الرد كما لو عجل الزكاة، فبان كافرا فإنه يرد.

و أما الكسوة فلا يمكنه أن يعطيها يوما بيوم، فإذا أعطاها لمدة ثم بانت بموت أو غيره قال قوم عليها رد الكسوة، و قال آخرون لا يسترد لأنها أخذته باستحقاق بدليل أنه لو امتنع منها طولب بها، فعلم أنه باستحقاق و الأول أقوى.

حكم البدوية في جميع ما ذكرناه من تقدير النفقة على حسب صفة الزوج من يسار و إعسار و توسط، و كذالك الإدام و الخادم و الكسوة و الفراش على ما وصفناه في حكم الحضرية سواء.

و إنما يفترقان من وجه و هو أن قوت البادية يخالف قوت الحضرة، فإنهم يقتاتون الأقط و البلوط، فعليه نفقتها من غالب قوت البادية كما قلناه في غالب قوت البلدان سواء.

و لا يجب على الزوج أن يضحي عن زوجته

و لو نذرت أن تضحي لم يجب

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست