نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 66
فصل في الاستثناء بمشية الله
الاستثناء بذلك يدخل في الطلاق، و العتاق، و الأيمان بالله، و الإقرار، و النذر
فيحله فلا يتعلق به حكم، فدخوله في الطلاق يكون في الطلاق المباشر و المعلق بصفة عندنا و عندهم و إن كان المعلق بصفة لا يقع عندنا.
فالمباشر مثل قوله أنت طالق إن شاء الله، و المعلق بصفة مثل قوله إذا طلعت الشمس فأنت طالق إن شاء الله، و هكذا في اليمين بالطلاق عندهم مثل قوله إن دخلت الدار فأنت طالق إنشاء الله.
و هكذا يدخل في العتاق المباشر و المعلق بصفة و اليمين بالعتق عندنا و عندهم و إن كان المعلق بصفة و اليمين به لا يصح عندنا، و يدخل في اليمين بالله عندنا و عندهم كقوله و الله لا دخلت الدار إن شاء الله، و في الإقرار كقوله: له على ألف درهم إنشاء الله.
و في النذر كقوله إن شفى الله مريضي فعبدي حر إن شاء الله عندنا، و عندهم إذا قال: لله على عتق عبد إن شفى الله مريضي إنشاء الله.
و قال بعضهم لا يدخل إلا في اليمين بالله فقط، و هو ما ينحل بالكفارة و هو اليمين بالله فقط، و قال بعضهم يدخل فيما كان يمينا سواء كان بالطلاق أو بغيره.
و أما إن كان طلاقا معلقا بصفة أو متجددا فلا يدخل.
و قال بعضهم يدخل في الطلاق دون العتاق فقال إذا قال أنت طالق إنشاء الله، لم تطلق، و لو قال أنت حر إنشاء الله عتق، و فرق بينهما بأن الله يحب العتق و يكره الطلاق.
فإذا ثبت هذا فإذا قال أنت طالق إنشاء الله
كان معناه إنشاء الله وقوعه فهو تعليق طلاق بصفة صحيحة، فإن وجدت وقع، و إلا لم يقع، و لسنا نعلم وجودها فلا يقع الطلاق.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 66