responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 65

فان قال إن ولدت أولا ذكرا فأنت طالق طلقة، و إن ولدت أولا أنثى فأنت طالق طلقتين، فان ولدت أولا ذكرا طلقت طلقة، و إن ولدت أولا أنثى طلقت طلقتين، و إن ولدتهما معا لم يقع الطلاق، لأنه لا أول فيهما، و عندنا مثل ذلك في النذر سواء فأما الطلاق فقد قلنا إنه لا يقع به على حال.

و إن قال إن ولدت ولدا فأنت طالق

، و إن ولدت غلاما فأنت طالق، فان ولدت أنثى طلقت طلقة لأنها ولد، و إن ولدت ذكرا طلقت طلقتين، لأنه ولد و هو غلام و عندنا مثل ذلك في النذر.

و لو قال إن كان في جوفك ذكر فأنت طالق طلقة

، و إن كان أنثى طلقتين فان ولدت ذكرا طلقت طلقة، و إن ولدت أنثى طلقت طلقتين، و إن ولدت ذكرا و اثنى طلقت ثلاثا لأنهما كانا في جوفها، و عندنا مثل ذلك في النذر سواء.

فان قال إن كان حملك ذكرا فأنت طالق، و إن كان حملك أنثى فأنت طالق، فان ولدت ذكرا طلقت، و إن ولدت أنثى طلقت، و إن ولدت ذكرا و أنثى لم تطلق، لأنه لم يكن حملها ذكرا و لا أنثى، بل كان ذكرا و أنثى معا.

و يفارق الأولى لأنه علق هناك أن يكون في بطنها، و هيهنا علقه بجميع الحمل و هكذا نقول في النذر سواء.

فلو كانت أمته حاملا بمملوك فقال إذا ولدت ولدا فهو حر و امرأته طالق

فولدت ولدا عتق و طلقت المرأة، فإن ولدته ميتا وقع الطلاق و لم يقع العتق، لأن الميت لا يعتق، و هكذا نقول إذا علق به نذرا، فأما ما تلده فلا ينعتق، و إن ولدته حيا، لأنه عتق بشرط، فان جعله نذرا لزمه الوفاء به.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست