responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 64

إن ولدت ذكرا أولا ثم أنثى ثم أنثى طلقت بالذكر طلقة، و بالأنثى طلقتين بانت بهن و انقضت عدتها بالثالثة.

و الثانية ولدت أنثى ثم أنثى ثم ذكرا طلقت بالأنثى طلقتين و لم تطلق بالأنثى الثانية شيئا لأن الصفة إذا ولدت أنثى فأنت طالق، و قد طلقت بأن ولدت أنثى، فلا تعود الصفة بأنثى أخرى، فإذا ولدت الذكر لم تطلق لأنها بانت فلا يقع بها الطلاق.

[الثالثة ولدت أنثى أولا ثم ذكرا ثم أنثى طلقت بالأنثى طلقتين و بانت بوضع الذكر فلم تقع الثالث [1]].

فأما الرابعة و هو إن أشكل الأمر فيوقع اليقين طلقتان، فإنه أقل ما تطلق و تطرح الشك.

المسئلة الثانية إذا ولدتهم دفعة واحدة طلقت ثلاثا لأنها ولدت ذكرا و أنثى.

الثالثة ولدت اثنين و واحدا فلا يخلو أن يكون الواحد آخرا أو أولا، فإن كان الواحد آخرا ففيه مسئلتان: ولدت أنثيين معا ثم ذكرا طلقت طلقتين بالاثنيين و بانت بالذكر.

ولدت أنثى و ذكرا ثم أنثى، طلقت بوضعهما معا ثلاثا و انقضت عدتها بوضع الأنثى.

فإن كان الواحد أولا ففيه مسئلتان أيضا ولدت أولا ذكرا ثم أنثيين طلقت طلقة بالذكر، و بانت بالانثيين فلم تطلق.

ولدت أولا أنثى ثم ذكرا و أنثى طلقت طلقتين و بانت بوضعهما بعدهما، فلم يقع إلا طلقتان.

و عندنا أن جميع ذلك لا يقع به طلاق أصلا، و إن علق به نذرا لزمه من النذر بعدد ما تلده بالذكر واحدة و بالانثيين اثنين، حسب ما ذكره في النذر، سواء ولدتهم دفعة واحدة أو واحدا بعد الآخر، و سواء تقدم الأنثى أو الذكر لأن الشرط قد وجد و هي زوجة فلزمه النذر.


[1] سقط هذه الصورة من النسخ أضفناه بقرينة ما سبق.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست