responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 63

لأنها أتت به بعد البينونة كما لو ولدت الأجنبية و عندنا إن كان علق النذر بما تلده من ذلك الحمل، فإن الأمر على ما قالوه، و إن علقه بالولادة المطلقة، لزمه عند كل ولد ما نذر فيه.

فأما إذا لم يقل كلما، لكن قال: إذا ولدت ولدا فأنت طالق، فولدت ثلاثا:

واحدا بعد واحد، وقع الطلاق بالأول، و لم يقع بالثاني لأن إن و إذا يقتضي فعل مرة واحدة، و كلما يقتضي التكرار.

كما لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق، و إذا دخلت الدار، فأنت طالق قد خلت الدار طلقت، و إن دخلت ثانيا لم تطلق لأن الصفة قد انحلت، و تكون الطلقة رجعية، و إذا وضعت حملها بعد ذلك انقضت عدتها و بانت، و هكذا نقول إذا علق به النذر سواء.

و إذا قال إذا ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة

، و إن ولدت اثنى فأنت طالق طلقتين ففيها مسئلتان إما أن تلد ولدين أو ثلاثة. فإن ولدت ولدين ذكرا و أنثى ففيه أربع مسائل: ولدت ذكرا أولا طلقت طلقة، ثم ولدت أنثى بانت بها و لم يقع الطلاق و هذا أصل كل ولد بانت بوضعه لم يقع بوضعه طلاق.

الثانية ولدت أنثى أولا ثم ذكرا، طلقت طلقتين بوضع الأنثى، و بانت بالذكر فلم يقع الثالث.

الثالثة وضعتهما معها دفعة واحدة طلقت ثلاثا لأنها وضعتهما و هي زوجة، فوجدت صفة الثلاث فوقع ثلاث طلقات.

الرابعة أشكل الأمر فلم يعلم هل ولدت الأنثى أولا أو الذكر أو هما معا قال بعضهم يقع الأقل لأنه اليقين، و الباقي مشكوك فيه، لأن من شك في عدد الطلاق وقع الأقل، و ألزم تركها، لأنه يجوز أن يكون ولدتهما معا.

هذا إذا ولدت اثنين، فان ولدت ثلاثا ذكرا و أنثيين، ففيها ثلاث مسائل إما تلد واحدا بعد واحد، أو دفعة واحدة، أو اثنتين دفعة واحدة و الثالث وحده.

فان ولدتهم واحدا بعد واحد ففيه أربع مسائل أيضا:

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست