responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 62

فإذا ثبت أن هذه صورة المسئلة، فإذا ولدت واحدا طلقت طلقة رجعية، لوجود الصفة و هي زوجة، فإذا ولدت الثاني طلقت طلقة اخرى رجعية لمثل ذلك، فإذا ولدت الثالث انقضت به عدتها لأنها رجعية قد وضعت حملها و الرجعية تعتد بالحمل فإذا وضعته بانت به.

فإذا بانت عقيب الانفصال فقد بانت في الزمان الذي يقع فيه الطلاق، و الطلاق لا يقع على البائن، فلا يقع بها. فهو كما لو قال إذا مت فأنت طالق فمات لم يقع الطلاق بلا خلاف، لأن بالموت قد بانت.

و قال بعضهم: إن الطلقة الثالثة تقع بانفصال الثالث، لأن الزمان الذي تبين فيه هو الزمان الذي يقع فيه الطلاق و إنما قلنا لا يقع لو قلنا يقع بعد البينونة و الأول هو الصحيح عندهم.

فان راجعها بعد ولادة الثاني ثم ولدت الثالث وقعت الثالثة، لأنها زوجة فأما إن ولدت رابعا طلقت بالثالث طلقة، لأنها وضعته و هي حامل بغيره فهي رجعية فإذا وضعت الرابع انقضت به عدتها و إن ولدت ولدين طلقت بالأولى طلقة و بانت بالثاني فلا يقع الطلاق.

فان وضعت الثلاثة دفعة واحدة طلقت ثلاثا لأن الصفة وجدت كما لو قال إن كلمت زيدا فأنت طالق، إن كلمت عمرا فأنت طالق، إن كلمت خالدا فأنت طالق، ثم سلمت عليهم بكلمة واحدة، فإنه يقع الثلاث طلقات.

و عندنا أن جميع ذلك لا يقع به طلاق، لأنه معلق بشرط، و إن علق به نذرا فكلما ولدت لزمه ذلك بالغا ما بلغ، و إن وضعتهن دفعة واحدة فمثل ذلك، و كذلك في كلام واحد بعد واحد إذا كلمتهم بكلمة واحدة لزمه من النذر بعددهم حسب ما قالوه في الطلاق.

فأما إن كانوا حملين و هو أن يكون بين الثاني و الثالث ستة أشهر، فإنها تطلق بالأول طلقة و تبين بالثاني، فلا يقع بها طلاق، لأن هذا كل حملها، فإذا وضعت الثالث بعد ستة أشهر فهذا حمل حدث بعد البينونة، فلا يلحق به و لا يقع به طلقة

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست