responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 61

فان قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة، طلقت ثلاثا عندهم

، لأنه لا يتبعض و لو قال أنت طالق طلقتين و نصف إلا نصف طلقة، طلقت ثلاثا عندهم، لأن قوله أنت طالق طلقتين و نصفا بمنزلة قوله ثلاثا للسراية.

فإن قال أنت طالق و طالق و طالق إلا طلقة، طلقت ثلاثا

لأن الاستثناء يرجع إلى الذي يليه، فلو رجع إليه نفاه كله فسقط حكمه، و فيهم من قال يقع طلقتان و الأول أصح، و عندنا إذا نوى بذلك الإيقاع طلقت واحدة لا غير.

فان قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا وقعت ثلاثا

، و عندنا إذا نوى إيقاع الثلاث وقعت واحدة، فإذا وقع الثلاث فقد رجع فيما أوقعه فلم يقبل قوله، غير أنه يملك الرجعة، و إن لم ينو الإيقاع لم يقع شيء أصلا.

فإذا قال أنت طالق خمسا إلا ثلاثا قيل فيه وجهان

أحدهما يطلق ثلاثا لأنه أوقع خمسا، و هو لا يملك إلا ثلاثا فلغا ما زاد على الثلاث، فكأنه قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، فاستثنى كل ما أوقعه.

و الثاني تطلق طلقتين لأن الكلام إذا قصد به الحساب فالاستثناء يلحق الجمل كلها إذا وصل الكلام بعضه ببعض، و عندنا يقع واحدة إذا نوى الإيقاع، فإن تجرد عن النية لم يقع أصلا.

فإن قال أنت طالق خمسا إلا اثنتين

، فعندنا مثل الأولى و عندهم على وجهين:

من ألغى ما زاد على الثلاث، قال طلقت طلقة، و من استعمل كل الخطاب قال طلقت ثلاثا.

فان قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين فعندنا تقع واحدة

، و عندهم فيها ثلاثة أوجه أحدها تطلق ثلاثا، و الثاني تطلق طلقتين، و الثالث تطلق طلقة.

إذا قال لها كلما ولدت ولدا فأنت طالق

، فان ولدت ولدا طلقت طلقة، فإن ولدت آخر طلقت أخرى، فإن ولدت الثالث لم تطلق و انقضت عدتها و المسئلة مفروضة إذا أتت بثلاثة أولاد، و كانوا حملا واحدا، و إنما يكون حملا واحدا إذا كان بين الأول و الآخر أقل من ستة أشهر، و أما إن كان بين ولدين ستة أشهر فصاعدا فهما حملان.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست