نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 61
فان قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة، طلقت ثلاثا عندهم
، لأنه لا يتبعض و لو قال أنت طالق طلقتين و نصف إلا نصف طلقة، طلقت ثلاثا عندهم، لأن قوله أنت طالق طلقتين و نصفا بمنزلة قوله ثلاثا للسراية.
فإن قال أنت طالق و طالق و طالق إلا طلقة، طلقت ثلاثا
لأن الاستثناء يرجع إلى الذي يليه، فلو رجع إليه نفاه كله فسقط حكمه، و فيهم من قال يقع طلقتان و الأول أصح، و عندنا إذا نوى بذلك الإيقاع طلقت واحدة لا غير.
فان قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا وقعت ثلاثا
، و عندنا إذا نوى إيقاع الثلاث وقعت واحدة، فإذا وقع الثلاث فقد رجع فيما أوقعه فلم يقبل قوله، غير أنه يملك الرجعة، و إن لم ينو الإيقاع لم يقع شيء أصلا.
فإذا قال أنت طالق خمسا إلا ثلاثا قيل فيه وجهان
أحدهما يطلق ثلاثا لأنه أوقع خمسا، و هو لا يملك إلا ثلاثا فلغا ما زاد على الثلاث، فكأنه قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، فاستثنى كل ما أوقعه.
و الثاني تطلق طلقتين لأن الكلام إذا قصد به الحساب فالاستثناء يلحق الجمل كلها إذا وصل الكلام بعضه ببعض، و عندنا يقع واحدة إذا نوى الإيقاع، فإن تجرد عن النية لم يقع أصلا.
فإن قال أنت طالق خمسا إلا اثنتين
، فعندنا مثل الأولى و عندهم على وجهين:
من ألغى ما زاد على الثلاث، قال طلقت طلقة، و من استعمل كل الخطاب قال طلقت ثلاثا.
فان قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين فعندنا تقع واحدة
، و عندهم فيها ثلاثة أوجه أحدها تطلق ثلاثا، و الثاني تطلق طلقتين، و الثالث تطلق طلقة.
إذا قال لها كلما ولدت ولدا فأنت طالق
، فان ولدت ولدا طلقت طلقة، فإن ولدت آخر طلقت أخرى، فإن ولدت الثالث لم تطلق و انقضت عدتها و المسئلة مفروضة إذا أتت بثلاثة أولاد، و كانوا حملا واحدا، و إنما يكون حملا واحدا إذا كان بين الأول و الآخر أقل من ستة أشهر، و أما إن كان بين ولدين ستة أشهر فصاعدا فهما حملان.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 61