responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 3

و المحظور طلاق الحائض بعد الدخول أو في طهر قربها فيه، قبل أن يظهر بها حمل بلا خلاف، و إنما الخلاف في وقوعه و أما المكروه فهو إذا كانت الحال بينهما عامرة و كل واحد منهما قيم بحق صاحبه.

روى ثوبان عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس لم ترح رائحة الجنة.

و أما المندوب فإذا كانت الحال بينهما فاسدة بالشقاق، و تعذر الإنفاق، و كل واحد منهما يعجز عن القيام بما يجب عليه، فالمستحب الفرقة فهذه أقسام الطلاق.

فأما أقسام النكاح فثلاثة: محظور و مستحب و مكروه، لأنه لا واجب فيه على ما مضى شرحه، فالمحظور حال العدة و الردة و الإحرام، و المستحب إذا كان به إليه حاجة، و له ما ينفق عليها، و المكروه إذا لم يكن به إليه حاجة و لا معه ما ينفق عليها خوفا من الإثم.

فإذا تقرر أقسام الطلاق، فكل طلاق واقع يوجب تحريما و يزول ذلك التحريم بثلاثة أشياء مراجعة، و نكاح قبل زوج، و نكاح بعد زوج، فالرجعة إذا طلقها بعد الدخول دون الثلاث، بغير عوض، و المراجعة أن يقول راجعتك و لا يفتقر إلى رضاها و لا إلى ولي بلا خلاف، و لا إلى إشهاد عندنا، و فيه خلاف، و زواله بنكاح من غير زوج: فإذا بانت منه بأقل من ثلاث و هو أن يطلقها طلقة أو طلقتين قبل الدخول أو بعده بعوض أو بغير عوض و صبرت حتى انقضت عدتها و كذلك إذا زال النكاح بالفسخ حلت له قبل زوج غيره.

و أما التحريم الذي لا يزول إلا بزوج و نكاح جديد، فأن تبين بالثلاث مدخولا بها أو غير مدخول بها، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست