responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 4

فصل في طلاق المدخول بها

طلاق المدخول بها إذا كانت من ذوات الأقراء له حالان:

محظور و مباح فالمحظور أن يطلقها في حال حيضها أو في طهر جامعها فيه قبل ظهور الحمل، و المباح أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو و هي حامل بلا خلاف لقوله تعالى «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» يعني أى لقبل عدتهن بلا خلاف، و قد قرئت كذلك.

فإذا ثبت ذلك فالمحرم عندنا غير واقع، و عند المخالف يقع

، و الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في طهر واحد متفرقا لا يقع عندنا إلا واحدة و عندهم يقع الجميع و قال بعضهم هو بدعة، و قال آخرون ليس ببدعة.

كل طلاق لم يحضره شاهدان مسلمان عدلان لا يقع عندنا

، و عند المخالف يقع و قد بينا أن الطلاق المحظور لا يقع، و أن عندهم يقع لكنه يستحب فيه المراجعة و قال بعضهم يحب فيه المراجعة، و طلاق الحامل جائز بلا خلاف.

النساء ضربان

ضرب ليس لطلاقها سنة و لا بدعة، و الآخر لطلاقها سنة و بدعة.

فالتي لا سنة لطلاقها و لا بدعة، بل يقع مباحا أربعة أصناف من لا تحيض لصغر أو كبر، و الحامل، و غير المدخول بها، و التي لطلاقها سنة و بدعة هي المدخول بها لا غير إذا كانت حائلا من ذوات الأقراء فطلاقها للسنة في طهر ما جامعها، و البدعة حال حيضها أو في طهر جامعها فيه بلا خلاف، و عندنا أنها إذا لم يكن زوجها غائبا شهرا فصاعدا.

و من ليس لطلاقها سنة و لا بدعة

و هي غير المدخول بها أو المدخول بها إذا كانت حاملا أو لا تحيض لصغر أو كبر، فإذا طلق واحدة منهن طلقة أو ثلاثا الباب واحد عندهم، و عندنا لا يقع إلا واحدة، و عندهم يقع ما أوقع.

فإذا طلقها طلقة نظرت فإن أطلق فقال أنت طالق، طلقت في الحال، و هكذا

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست