نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 4
فصل في طلاق المدخول بها
طلاق المدخول بها إذا كانت من ذوات الأقراء له حالان:
محظور و مباح فالمحظور أن يطلقها في حال حيضها أو في طهر جامعها فيه قبل ظهور الحمل، و المباح أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو و هي حامل بلا خلاف لقوله تعالى «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» يعني أى لقبل عدتهن بلا خلاف، و قد قرئت كذلك.
فإذا ثبت ذلك فالمحرم عندنا غير واقع، و عند المخالف يقع
، و الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في طهر واحد متفرقا لا يقع عندنا إلا واحدة و عندهم يقع الجميع و قال بعضهم هو بدعة، و قال آخرون ليس ببدعة.
كل طلاق لم يحضره شاهدان مسلمان عدلان لا يقع عندنا
، و عند المخالف يقع و قد بينا أن الطلاق المحظور لا يقع، و أن عندهم يقع لكنه يستحب فيه المراجعة و قال بعضهم يحب فيه المراجعة، و طلاق الحامل جائز بلا خلاف.
النساء ضربان
ضرب ليس لطلاقها سنة و لا بدعة، و الآخر لطلاقها سنة و بدعة.
فالتي لا سنة لطلاقها و لا بدعة، بل يقع مباحا أربعة أصناف من لا تحيض لصغر أو كبر، و الحامل، و غير المدخول بها، و التي لطلاقها سنة و بدعة هي المدخول بها لا غير إذا كانت حائلا من ذوات الأقراء فطلاقها للسنة في طهر ما جامعها، و البدعة حال حيضها أو في طهر جامعها فيه بلا خلاف، و عندنا أنها إذا لم يكن زوجها غائبا شهرا فصاعدا.
و من ليس لطلاقها سنة و لا بدعة
و هي غير المدخول بها أو المدخول بها إذا كانت حاملا أو لا تحيض لصغر أو كبر، فإذا طلق واحدة منهن طلقة أو ثلاثا الباب واحد عندهم، و عندنا لا يقع إلا واحدة، و عندهم يقع ما أوقع.
فإذا طلقها طلقة نظرت فإن أطلق فقال أنت طالق، طلقت في الحال، و هكذا
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 4