responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 2

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

كتاب الطلاق

الطلاق جائز

لقوله تعالى «الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» [1] فأبان بها عدد الطلاق لأنه كان في صدر الإسلام بغير عدد.

روى عروة عن قتادة قال كان الرجل في صدر الإسلام يطلق امرأته ما شاء من واحد إلى عشرة، و يراجعها في العدة، فنزل قوله «الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» فبين أن عدد الطلاق ثلاث فقوله مرتان إخبار عن طلقتين بلا خلاف و اختلفوا في الثالثة فقال ابن عباس «أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» الثالثة، و قال قوم من التابعين «فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» [2] الثالثة، و هو الأقوى.

و قال الله تعالى «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» [3] معناه لقبل عدتهن في طهر لم يجامعها فيه إذا كانت مدخولا بها، بلا خلاف، و روي أن النبي (صلى الله عليه و آله) طلق زوجته حفصة ثم راجعها، و قال ابن عمر: كان لي زوجة فأمرني النبي (صلى الله عليه و آله) أن أُطلّقها فطلّقتها.

فإذا ثبت جواز الطلاق فإنه يجوز طلاق الصغيرة التي لم تحض، و الكبيرة التي يئست من المحيض، و الحائل و الحامل، و المدخول بها و غير المدخول بها بلا خلاف لعموم الآيات.

و الطلاق على أربعة أضرب:

واجب و محظور و مندوب و مكروه.

فالواجب طلاق المولى بعد التربص، لأن عليه أن يفيء أو يطلق أيهما فعل فهو واجب، و إن امتنع منهما حبسه الامام و عند بعضهم طلق عنه.


[1] البقرة: 229.

[2] البقرة: 230.

[3] الآية الاولى من سورة الطلاق.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 2
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست