responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 210

ستة أشهر، و قد نفى نسب الأول باللعان، و وقعت البينونة به.

فالثاني ينتفي عنه بغير لعان، لأنه لا يمكن أن يكون منه، لأن الفرقة وقعت و المرأة حامل بالولد الأول فبانت من الزوج و وضعت الولد و هي باين، فلما وضعت الثاني لأكثر من ستة أشهر حكمنا بأنها حملته و هي باين، فانتفى عن الزوج بغير لعان، لأنه لا يمكن أن يكون منه.

و يفارق المسئلة الأولى لأنها وضعت الولد الأول و هي زوجة، و البينونة وقعت بعد ذلك باللعان، فمن حين الولادة إلى حين اللعان فالزوجية باقية فأمكن أن يكون حملت في تلك الحالة و هي زوجة فلحقه الولد، و ليس كذلك هيهنا لأن اللعان حصل و هي حامل، و البينونة وقعت في تلك الحالة، و ليس يمكن أن تحمل بالثاني ما دامت حاملا بالأول، و لما وضعت الأول وضعته و هي باين، فلا بد أن يكون الثاني حملته و هي باين، فلم يمكن أن يكون من الزوج بحال، فانتفى نسبه عنه بغير لعان.

إذا أتت امرأة الرجل بولدين توأمين

إما أن تلدهما معا في وقت واحد، أو ولد أحدهما بعد الآخر و كان بينهما أقل من ستة أشهر، فهما حمل واحد، فإذا أقر الزوج بأحدهما و نفى الآخر فإنهما يلحقانه لأن الحمل الواحد لا يكون من اثنين، فإذا أقر بأحدهما و لحقه لحقه الآخر.

و إذا أتت المرأة بولدين توأمين فنفاهما الزوج باللعان فان نسبهما ينتفى عن الأب، و ينقطع الإرث بينهما و بينه، و يكون نسبهما ثابتا من قبل الام، و الإرث جار بينهما و بينها، و أما إرث أحدهما عن الأخر فإنهما يتوارثان بالأم بلا خلاف و لا يتوارثان بالأب عندنا، و قال شاذ منهم يتوارثان بالأب، لأن اللعان لا يتعدى الزوج و الزوجة.

إذا أتت المرأة بولدين من زنا

فان نسبهما ثابت من جهة الأم و غير ثابت من جهة الأب لقوله (عليه السلام) «الولد للفراش و للعاهر الحجر» و الإرث يجرى بين الولدين و بين الام و لا يجرى بينهما و بين الأب و يتوارثان بإخوة الأم و لا يتوارثان بإخوة

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست