responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 211

الأب، و خالف من خالف في المسئلة الأولى، هذا على قول من أجرى ولد الزنا مجرى ولد الملاعنة من أصحابنا فأما على الصحيح الذي ذكرناه في النهاية و أنه لا يثبت نسبهما فإنه لا توارث بينهما و بين الام و لا بينهما أنفسهما بحال.

إذا تزوج الرجل أمة فأتت بولد فقذفها و لاعنها فبانت منه

ثم ملكها فإنه لا يحل له وطؤها بالملك، لقوله (صلى الله عليه و آله) «المتلاعنان لا يجتمعان أبدا» و أما إذا تزوجها ثم طلقها ثلاثا أو اثنتين عندنا فإنها لا تحل له إلا بعد زوج، فان ملكها فهل تحل له وطؤها بملك اليمين؟ قيل فيه وجهان الصحيح عندنا و عندهم أنها لا تحل له، و الثاني أنها تحل و به قال شاذ من أصحابنا.

إذا أبان زوجته باللعان لا تستحق عندنا السكنى و لا النفقة

إلا أن تكون حاملا و لم ينف حملها فإنها تستحق النفقة و السكنى، و قال بعضهم تستحق السكنى مدة اللعان و في النفقة مثل ما قلناه، غير أنه إذا أوجب النفقة للحمل هل هو لها أو للحمل؟ قيل فيه قولان أقواهما عندي أنها للحمل دونها، و إن نفى نسب الولد فلا نفقة لها و أما السكنى فإنها تستحق عندهم مدة العدة بلا خلاف عندهم.

إذا أتت امرأة الرجل بولدين توأمين فمات أحدهما و بقي الآخر

فللأب أن ينفى نسب الحي و الميت معا، و كذلك لو كان الولد واحدا فمات كان له نفيه باللعان و قال بعضهم لا يجب نفي نسب الميت، فإذا لم يصح نفى نسب الميت لم يصح نفي نسب الحي لأنهما حمل واحد.

إذا أتت بولد و نفاه باللعان ثم مات الولد

و رجع الزوج فأقر بنسبه لا يلحقه و لا يرثه عندنا، و قال بعضهم يلحقه و يرثه إن خلف مالا سواء خلف الولد ولدا أو لم يخلف و فيه خلاف، و لا خلاف بينهم أنه لو أقر به قبل موت الولد أنه يلحقه و يثبت نسبه و يتوارثان، و عندنا لا يرثه الأب بحال.

إذا قال الرجل لزوجته يا زانية فقالت زنيت بك

فأما الزوج فقد قذفها بقوله يا زانية لأن ذلك صريح في القذف لا يحتمل غيره، و أما قولها له بك زنيت فليس بصريح في القذف، بل هو محتمل له و لغيره لأنه يحتمل ثلاثة أشياء:

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست