responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 209

متصل، و في كل واحدة من المسئلتين مسألتان:

فأما الاولى و هي إذا لاعن على ولد منفصل بأن يظهر بالمرأة الحمل فنفاه، و أخر اللعان حتى وضعت، ثم لاعن و نفى نسبه، فأتت بعده بولد آخر، فلا يخلو إما أن تأتي به لأقل من ستة أشهر من وقت ولادة الأول أو لأكثر من تسعة أشهر فإن أتت به لأقل من ستة أشهر، فلا نحكم بأنه و الأول حمل واحد، لأن العادة ألا يكون بين الحملين أقل من ستة أشهر، فإذا وضعت الولد الثاني قبل مضى ستة أشهر، حكمنا بأنه و الأول من حمل واحد، و قد نفى الأول باللعان، و بقي الثاني، فهو بالخيار بين أن ينفيه باللعان أو يمسكه، فان نفاه انتفى عنه، و إن أمسكه لحقه فإذا لحقه الثاني لحقه الأول، لأنها من حمل واحد، فلا يجوز أن يكون بعضه منه و بعضه ليس منه.

فأما إذا وضعت الثاني لأكثر من ستة أشهر من وقت ولادة الأول، فإنا نحكم بأن الحمل الثاني من حمل آخر، لأنه لا يجوز أن يكون بين الولدين من حمل واحد أكثر من ستة أشهر، فحكمنا بأنه من حمل آخر، و قد نفى الأول باللعان، و وقعت البينونة بينه و بين الزوجة، و يلحقه الثاني، لأنه يمكن أن يكون منه، لأن المرأة لما وضعت الأول وضعت و هي زوجة و إلى أن لاعنها كانت باقية على الزوجية فيمكن أن يطأها في تلك الحالة، فتحبل و تعلق بالثاني في زوجية، ثم تبين بعد ذلك باللعان، و إذا كان هذا ممكنا لحق به، و إن أراد نفيه باللعان كان له، و إن أمسك لحقه، و إذا لحقه لم يلحقه الأول، لأنه من حمل آخر، فلا يكون لحوق أحدهما موجبا للحوق الآخر.

فأما إذا لاعن على حمل ثم وضعته و وضعت بعده ولدا آخر فلا يخلو إما أن تضعه لدون ستة أشهر من وقت ولادة الأول أو لأكثر من ستة أشهر، فإن وضعته لدون ستة أشهر فإنا نحكم أنه و الأول من حمل واحد لما مضى، و في نفي نسب الحمل باللعان نفي الجميع باللعان و لو كانوا مائة.

و أما إذا وضعت الثاني لأكثر من ستة أشهر من وقت ولادة الأول، فإنا نحكم بأن الثاني من حمل آخر، لأنه لا يجوز أن يكون بين الولدين من حمل واحد أكثر من

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست