responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 208

على القافة و عندنا يقرع بينهما فينتفى عنه بغير لعان.

السادسة أن يقذف الواطى و لا يقذفها، بأن يقول غصبك فلان فوطئك مكرهة و هو زان و لست بزانية، فالنسب لا يلحق الواطى ههنا، و يكون قاذفا له، و عليه الحد، و هل له أن يلاعن لنفى النسب؟ قال قوم ليس له أن يلاعن إلا أن يقذف الزوجة لقوله تعالى «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ» و هذا ما رمى، و قال آخرون له أن يلاعن و هو الأقوى لعموم الأخبار فيمن نفى ولدا أن عليه أن يلاعن.

إذا كانت له زوجة فأتت منه بولد فقذفها و نفاه باللعان

، فقال رجل أجنبي للولد المنفي باللعان: لست بابن فلان، فإنه لا يكون قاذفا بهذا القول، لأنه محتمل للقذف و غير القذف، فإذا احتمل لم يحكم بالقذف و رجع إليه فيما أراد.

فإن قال أردت به أن امه أتت به من زنا فقد صرح بالقذف، فان كانت المرأة حرة محصنة فعليه الحد، و إن كانت غير محصنة أما أمة أو كافرة أو غير عفيفة فلا حد عليه، و عليه التعزير.

فان قال الشرع منع من نسبه، فهذا ليس بقذف، و يرجع إلى المرأة فإن صدقته فلا شيء عليه، و إن كذبته فقالت بل أراد القذف، فالقول قول الأجنبي لأنه أعلم بما أراد.

هذا إذا نفى أبوه نسبه باللعان، فأما إذا نفى الأب نسبه ثم عاد فأقر به، فقال له أجنبي لست بابن فلان، فإنه يكون قاذفا، و فيه خلاف، و إن قال له أبوه لست بابني بعد أن أقر به كان أيضا قاذفا، و فيه خلاف.

و ألفاظ القذف على ثلاثة أضرب:

لفظ هو صريح القذف و هو قوله زنيت، أو يقول لغلام يا ابن الزانية، و لفظ هو قذف في الظاهر و يحتمل غير القذف، و هو أن يقول لمن لم يستقر نسبه: لست بابن فلان، و لفظ هو كناية في القذف و هو أن يقول لمن استقر نسبه لست بابن فلان.

إذا أتت امرأة الرجل بولد فنفاه باللعان ثم جاءت بولد آخر بعده

، ففيه مسئلتان إحداهما أن يكون قد لاعن على ولد منفصل، الثانية أن يكون قد لاعن على حمل

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست