responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 203

يلاعن لنفيه، لأنه لا ينتفى عنه بالموت، و يفارق الزوجية التي تزول بالموت، فإذا لاعن و نفى نسب الولد لم يرثه، و إذا لاعن لنفى النسب لم ينتف بذلك الموارثة بين الزوجين.

و إن لم يكن هناك نسب فقد كان وجب على الزوج حد القذف لها، و انتقل ذلك إلى ورثتها، فان أبرؤه سقط و لا لعان، و إن أرادوا مطالبته كان لهم ذلك، و للزوج أن يلاعن لإسقاط الحد، لأنه محتاج إليه.

و روى أصحابنا أنه إن لم يلاعن وجب عليه حد القذف و ورثها، و إن لاعن سقط الحد و لم يرثها.

و إذا ماتت المرأة بعد اللعان من الزوج

فقد ماتت بعد ثبوت أحكام اللعان، و لا يؤثر موتها شيئا أكثر من سقوط الحد عنها [و ثبوت الحد] ظ بلعان الزوج لا بموتها.

و إذا مات الزوج قبل اللعان

فقد مات على حكم الزوجية، و ورثته المرأة لبقاء الزوجية، و إن كان هناك نسب فهو ثابت، و الإرث بينه و بين الزوج جار، و ليس لباقي الورثة أن ينفوا نسبه باللعان، لأنه استقر نسبه بالموت.

إذا قذف زوجته و شرع في اللعان ثم قطعه و لم يتمه

، فإنه لا يسقط عنه حد القذف، و لا ينتفى النسب، و لا يتعلق به حكم من أحكام اللعان، و كذلك إذا شرعت المرأة في اللعان و لم تكمله، فإنه لا تسقط عنها حد الزنى لقوله تعالى «وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ».

إذا وجب على رجل أو امرأة حد الزنا أما ببينة أو بإقرارها أو بلعان الزوج فالحكم واحد، فلا يخلو إما أن يكون بكرا أو ثيبا:

فان كانت بكرا لم تخل إما أن تكون صحيحة أو مريضة، فإن كانت صحيحة فإن كان الهواء معتدلا، لا حر و لا برد، أقيم عليها حد الأبكار: جلد مائة و تغريب عام، و عندنا لا تغريب عليها، و إن كان ذلك في حر أو برد لم يقم الحد، و أما إذا كان مريضا نظر في مرضه، فان لم يكن مأيوسا من برئه انتظر به اليوم و الأيام على

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست