responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 204

حد المرضى، و إن كان مرضا لا يرجى زواله، فإنه يحد حد المرضى.

و إن كانت ثيبا فإنها ترجم أي وقت كان، سواء كان الهواء معتدلا أو غير معتدل صحيحة كانت أو مريضة، و سواء ثبت باعترافها أو ببينة، لأن الغرض إتلافها و فيه خلاف شاذ.

إذا أتت امرأة الرجل بولد فقال ليس هذا منى

، فإنه لا يكون قاذفا بهذا القول و لا نافيا لنسبه، لأنه محتمل، و يرجع إلى تفسيره فيقال ما أردت به؟ فإنه يحتمل أربعة أشياء: أحدها أن يريد أنه من زنا، و الثاني أن خلقه لا يشبه خلقي، و الثالث أنها أتت به من زوج غيري، و الرابع أنها التقطته أو استعارته.

فان قال أردت أن امه أتت به من زنا كان قاذفا، فلزمه الحد، إلا أن يسقطه باللعان.

و إن قال أردت أنه لا يشبه خلقي و خلقي، فهذا ليس بقذف و لا نفى نسب للولد، فيرجع إلى المرأة، فإن صدقته على ذلك فلا شيء عليه، و إن قالت أراد القذف و كذبته في هذا التفسير، فالقول قوله، لأنه أعرف بما أراد، فإن حلف أسقط دعوى المرأة، و إن نكل عن اليمين ردت اليمين على المرأة فتحلف أنه أراد القذف، و يثبت به عليه القذف، و يلزمه الحد إلا أن يسقطه بالبينة أو اللعان.

و إن قال أردت أنها أتت به من زوج غيري، فان لم يعلم لها زوج غيره، قيل له فسرت كلامك بما لا يحتمله، فلا يقبل، و عليك أن تفسره بما يحتمل ليقبل منك، و إن علم أنه كان لها زوج قبله فلا تخلو إما يعلم فراق الأول و نكاح الثاني و وقت الولادة، أولا يعلم ذلك، فان علمت هذه الأشياء، ففيه أربع مسائل:

إحداها أن يمكن أن يكون الولد من الأول، و لا يمكن من الثاني، بأن تأتي به لستة أشهر فأكثر، و أقل من تسعة أشهر عندنا من حين طلاق الأول و لدون ستة أشهر من وقت نكاح الثاني، فينتفي عن الثاني بغير لعان، لأنه لا يمكن أن يكون منه، و يلحق بالأول لإمكان أن يكون منه، إلا أن ينفيه باللعان.

الثانية أن يمكن أن يكون من الثاني، و لا يمكن أن يكون من الأول، بأن

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست